الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: مصنف ابن أبي شيبة ***
21249- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: إذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ، وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ. 21250- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: إذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، وَالْمُبِيع قَائِمٌ بِعَيْنِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ، أَوْ يَتَرَادَّانِ الْبَيْعَ، وَإِنْ كَانَ الْمُبِيع قَدَ اُسْتُهْلِكَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي، وَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْبَائِعِ. 21251- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْبَيِّعَيْنِ إذَا اخْتَلَفَا وَالْمُبِيع قَائِمٌ بِعَيْنِهِ يَسْأَلَهُمَا الْبَيِّنَةَ، فَإِنْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا الْبَيِّنَةَ أُعْطِيَ بِبَيِّنَتِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ اسْتَحْلَفَهُمَا، فَإِنْ جَاءَا بِهَا جَمِيعًا رَدَّ الْبَيْعَ، وَإِنْ لَمْ يَحْلِفَا رَدَّ الْبَيْعَ، وَإِنْ حَلَفَ أَحَدُهُمَا وَنَكَلَ الآخَرُ أَعْطَى الَّذِي حَلَفَ . وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْبَيْعُ قَائِمًا بِعَيْنِهِ، أَوْ قَالَ: قدَ اُسْتُهْلِكَ يُكَلَّفُ الْبَائِعُ الْبَيِّنَةَ، وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُشْتَرِي. 21252- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: رَجُلاَنِ يَخْتَلِفَانِ فِي بَيْعٍ لَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، قَالَ: يُرَدُّ الْبَيْعُ إذَا لَمْ يَسْتَقِيمَا وإنْ لَمْ تَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ.
21253- حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ النُّحْلِ عِنْدَ الْجَلْوَةِ، فَقَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ. 21254- حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَمَّان، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: كَانَ مُحَمَّدٌ يَكْرَهُ أَنْ يُنْحَلَ الشَّيْءَ الْمَرْأَةَ لاَ يَفِي بِهِ. 21255- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا الْخَلِيلِ أَوْصَى أَنْ يُدْفَعَ إلَى امْرَأَتِهِ نُحْل كَانَ نَحَلَهَا إيَّاهُ تَحَرُّجًا مِنْهُ. 21256- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى صَدَاقٍ، أَوْ عِدَةٍ، فَهُوَ لَهَا إذَا كَانَ قَبْلَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ، فَإِنْ حَبَا أَهْلَهَا حِبَاءً بَعْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لَهُمْ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ بِهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ وَأُخْتُهُ. 21257- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلاَسٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مَعْمَرٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقْضِي بِهَا، وَأَنَّ إيَاسًا كَانَ يَقْضِي بِهَا. 21258- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ شُرَيْحًا، وَابْنَ أُذَيْنَةَ كَانَا لاَ يُجِيزَانِ الْجَلْوَةَ. 21259- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ، عَنِ الأَوْزَاعِي، قَالَ: سَأَلْتُ قَتَادَةَ، عَنْ عَطِيَّةِ الْجَلْوَةِ، قَالَ: تِلْكَ سُمْعَةٌ، لاَ تَجُوزُ. 21260- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي الرَّجُلِ تُجلى عَلَيه امْرَأَتِهِ فَيَقُولُونَ: لاَ نُريك حَتَّى تَنْحَلَهَا شَيْئًا، قَالَ: هِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ، يُؤْخَذُ بِهَا.
21261- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: جَاءَ عُقْبَةُ بْنُ عَمْرٍو أَبُو مَسْعُودٍ إلَى أَهْلِهِ فَإِذَا هَدِيَّةٌ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقَالُوا: الَّذِي شَفَعْتَ لَهُ، فَقَالَ: أَخْرِجُوهَا، أَتَعَجَّلُ أَجْرَ شَفَاعَتِي فِي الدُّنْيَا؟ 21262- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمَّارٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ، عَنِ السُّحْتِ فَقَالَ: الرَّجُلُ يَطْلُبُ الْحَاجَةَ فَتقضى له فَيُهْدَي إلَيْهِ فَيَقْبَلُهَا. 21263- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ كُلَيْبِ بْنِ وَائِلٍ، قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ: أَتَانِي دِهْقَانٌ عَظِيمُ الْخَرَاجِ فَقَالَ: تقبَّلني مِنَ الْعَامِلِ لاَ أَتَقَبَّلُهُ لاَ أُِعْطِيَ عَنْهُ شَيْئًا إلاَّ لِيُؤْمِنَهُ عَامِلُهُ وَيَضْطَرِبَ فِي حَوَائِجِهِ، فَلَمْ أَلْبَثْ إلاَّ قَلِيلاً حَتَّى أَتَانِي بِصَحِيفَتِي، فَقُال: جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا، وَحَمَلَنِي عَلَى دَابَّةٍ وَأعطاني دَرَاهم، وَكَسَانِي، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إن لَوْ لَمْ تَتَقَبَّلْهُ كَانَ يُعْطِيكَ؟ قُلْتُ: لاَ قَالَ: لاَ يَصلح لَكَ. 21264- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: أَتَى دِهْقَانٌ مِنْ دَهَاقِينِ سَوَادِ الْكُوفَةِ عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ يَسْتَعِينُ بِهِ فِي شَيْءٍ عَلَى عَلِيٍّ، قَالَ: فَكَلَّمَ لَهُ عَلِيًّا، فَقَضَى لَهُ حَاجَتَهُ، قَالَ: فَبَعَثَ إلَيْهِ الدِّهْقَانُ بِأَرْبَعِينَ أَلْفًا وَبِشَيْءٍ مَعَهَا لاَ أَدْرِي مَا هُوَ؟ فَلَمَّا وُضِعَتْ بَيْنَ يَدَيْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: مَا هَذَا؟ قِيلَ لَهُ: بَعَثَ بِهَا الدِّهْقَانُ الَّذِي كَلَّمْتَ لَهُ فِي حَاجَتِهِ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: رُدُّوهَا عَلَيْهِ، فَإِنَّا أَهْلَ بَيْتٍ لاَ نَبِيعُ الْمَعْرُوفَ.
21265- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ إسْرَائِيلَ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: شَهِدْتُهُ وَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إنِّي اكْتَتَبْتُ عَلَى هَذَا وَعَلَى رَجُلَيْنِ مَعَهُ: أَيُّهُمْ شِئْتُ أَخَذْتُ بِحَقِّي، فَقَالَ الرَّجُلُ: إنَّ صَاحِبَيَّ فِي السُّوقِ، قَالَ: خُذْ أَيَّهُمْ شِئْتَ. 21266- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أكْتَتَبْت عَلَى رَجُلَيْنِ فِي بَيْعٍ، أَنَّ حَيَّكُمَا عَلَى مَيِّتِكُمَا وَمَلِيَّكُمَا عَلَى مُعْدِمِكُمَا قَالَ: يَجُوزُ، وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى. 21267- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ النَّفَرِ يُكْتَبُ عَلَيْهِمَ الصَّكُّ: أَيُّهُمْ شَاءَ أَخَذَ بِجَمِيعِ حَقِّهِ؟ قَالَ: هُوَ عَلَى شَرْطِهِ، أَيُّهُمْ شَاءَ أَخَذَ بِجَمِيعِ حَقِّهِ، وَكَانَ إبْرَاهِيمُ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ إنْسَانٍ مِنْهُمْ بِحِصَّتِهِ وَهُوَ أَعْدَلُ. 21268- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْحَكَمِ؛ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْحَقُّ عَلَى الْقَوْمِ، يَقُولُ: أَيُّهُمْ شِئْتُ أَخَذْتُ بِجَمِيعِ حَقِّي، قَالَ: هَذَا بِمَنْزِلَةِ الْكَفِيلِ. 21269- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ، قَالَ: كَتَبْتُ ذِكْرَ حَقٍّ عَلَى عِدَّةٍ: أَيُّهُمْ شِئْتُ أَخَذْتُ بِحَقِّي، فَقَدَّمْتُهُمْ إلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ: خُذْ أَيَّهُمْ شِئْتَ.
21270- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ: إذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَأَعْتَقَهُ مَوْلاَهُ، قَالَ: يَسْعَى لَهُمُ الْعَبْدُ فِي دَيْنِهِمْ، لَمْ يَزِدْهُ الْعِتْقُ إلاَّ صَلاَحًا. 21271- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَمَّادٍ؛ فِي الرَّجُلِ يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ فَيَدَّانُ، ثُمَّ يُعْتِقُهُ مَوْلاَهُ، قَالَ: يَضْمَنُ مَوْلاَهُ الْقِيمَةَ، وقَالَ سُفْيَانُ: يَتْبَعُ غُرَمَاءَهُ بِمَا بَقِيَ مِنَ الدَّيْنِ. 21272- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ فِي الرَّجُلِ يُفْلِسُ فَيُعْتِقُهُ سَيِّدُهُ، أَنَّ عِتْقَهُ جَائِزٌ، وَيَضْمَنُ السَّيِّدُ ثَمَنَهُ. 21273- حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: إِنْ أَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ فَالدَّيْنُ عَلَى سَيِّدِهِ. 21274- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَمُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: يَسْعَى لِلْغُرَمَاءِ، لَمْ يَزِدْهُ الْعِتْقُ إلاَّ صَلاَحًا.
21275- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: إذَا ادَّانَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إذْنِ مَوَالِيهِ، ثُمَّ أُعْتِقَ فَإِنَّهُ يُبَاعُ بِذَلِكَ الدَّيْنِ. 21276- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: فِي الْعَبْدِ يَبِيعُ وَيَشْتَرِي بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ، قَالَ: لَيْسَ عَلَى سَيِّدِهِ شَيْءٌ، هُوَ فِي ذِمَّةِ الْعَبْدِ إذَا أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ. 21277- حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، قَالَ: سُئِلَ حَمَّادٌ، عَنْ عَبْدٍ اشْتَرَى بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ فَأَعْتَقَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَأَمْوَالُهُمْ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ إذَا أُعْتِقَ.
21278- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: إِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا رَدَّ نِصْفَ الْعُشْرِ، وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا رَدَّ الْعُشْرَ. 21279- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عن الأعمش، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنْ شريح: بمثله. 21280- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: لاَ يَرُدُّهَا، وَلَكِنَّها تُكْسرُ فَتَرُدُّ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَيْبِ. 21281- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: إذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ، ثُمَّ ظَهَرَ بِهَا دَاءٌ كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ، قَالَ: كَانَ يُوجِبُهَا عَلَيْهِ، وَلاَ يَرُدُّ عَلَيْهِ الْبَائِعُ شَيْئًا. 21282- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ أَمْضَاهَا عَلَيْهِ وَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا. 21283- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ؛ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَبِهَا دَاءٌ، فَيَقَعُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَى ذَلِكَ، قَالَ: أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يُوضَعَ عَنْهُ بِقَدْرِ ذَلِكَ، وَيُجَوَّزَ عَلَيْهِ. 21284- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: مَا كَانَ يُوَقِّتُ فِيهَا شَيْئًا يَقْضِي عَلَى نَحْوِ مَا يَرَى مِنْ هَيْئتها. 21285- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِنْ كَانَتْ بِكْرًا رَدَّ الْعُشْرَ، وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا رَدَّ نِصْفَ الْعُشْرِ. 21286- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: يَرُدُّ مَعَهَا عَشْرَةَ دَنَانِيرَ.
21287- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، قَالَ: لاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ. 21288- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: لاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ. 21289- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُسْلِمٌ الْخَيَّاطُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم عَنْ بَيْعِ حَاضِرٍ لِبَادٍ. 21290- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الأَعْرَابِيِّ لِلأَعْرَابِيِّ، قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: فَيَشْتَرِي مِنْهُ لِلْمُهَاجِرِ؟ قَالَ: لاَ. 21291- حَدَّثَنَا ابْن عُيَيْنَةَ، عَنْ مُسْلِمٍ الْخَيَّاطِ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: نُهِيَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَسُمِعَ ابن عُمَرُ يَقُولُ: لاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ. 21292- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، قَالَ: لاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ. 21293- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ الْيَوْمَ، إنَّمَا أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم أَنْ يُصِيبَ النَّاسُ غِرَّةَ أَهْلِ الْبَادِيَةِ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ، قَالَ عَطَاءٌ: لاَ يَصْلُحُ الْيَوْمَ. 21294- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: لاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ. 21295- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَكْرَهُونَ بَيْعَ حَاضِرٍ لِبَادٍ. وقَالَ الشَّعْبِيُّ: وَإِنِّي لاَفْعَلُهُ. 21296- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: دُلُّوهُمْ عَلَى الطَّرِيقِ وَأَخْبِرُوهُمْ بِالسِّعْرِ. 21297- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ إيَاسِ بْنِ دَغْفَلٍ، قَالَ: قرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: لاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ. 21298- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَوْمٌ مِنَ الأَعْرَابِ يَقْدَمُونَ عَلَيْنَا فَأَشْتَرِي لَهُمْ؟ قَالَ: لاَ بَأْسَ. 21299- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ يُعْجِبُهُمْ أَنْ يُصِيبُوا مِنَ الأَعْرَابِ رُخْصَةً 21300- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنْسَ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لأَِبِيهِ وَأُمِّهِ.
21301- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ سُعَيْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: ثَمَنُ الْكَلْبِ سُحْتٌ. 21302- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم نَهَى عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ. 21303- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ وَعَسْبِ الْفَحْلِ وَكَسْبِ الْحَجَّامِ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ. 21304- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، قَالَ: أُرى أبَا سُفْيَانَ، ذَكَرَهُ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ. 21305- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، وَعَنْ أَبِي الْمُهَزِّمِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُمَا كَرِهَا ثَمَنَ الْكَلْبِ إلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ. 21306- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنِ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ، وَكَسْبِ الْحَجَّامِ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ. 21307- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْرَائِيلَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ حَبْتَرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَفَعَهُ، قَالَ: ثَمَنُ الْكَلْبِ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ، وَثَمَنُ الْخَمْرِ حَرَامٌ. 21308- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: أَخْبَثُ الْكَسْبِ كَسْبُ الزَّمَّارَةِ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ. 21309- حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنِ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ: مَا أُبَالِي ثَمَنَ كَلْبٍ أَكَلْتُ، أَوْ ثَمَنَ خِنْزِيرٍ. 21310- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا يَكْرَهَانِ ثَمَنَ الْكَلْبِ. 21311- حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ، عَنْ يَحْيي بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بنِ قَارظ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَالَ: كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ.
21312- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُغِيرة، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: لاَ بَأْسَ بِثَمَنِ كَلْبِ الصَّيْدِ. 21313- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: لاَ بَأْسَ بِثَمَنِ كَلْبِ السَّلُوقِيِّ. 21314- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِنْ قَتَلْتَ كَلْبًا لَيْسَ بِعَقُورٍ فَاغْرَمْ لأَِهْلِهِ ثَمَنَهُ. 21315- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَقْضُونَ في الْكَلْبِ بِأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا. 21316- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ جُسْتاس، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: فِي كَلْبِ الصَّيْدِ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا، وَفِي كَلْبِ الْمَاشِيَةِ شَاةٌ مِنَ الْغَنَمِ، وَفِي كَلْبِ الْحَرْث فَرَقٌ مِنْ طَعَامٍ، وَفِي كَلْبِ الدَّارِ فَرَقٌ مِنْ تُرَابٍ، حَقٌّ عَلَى الَّذِي أَصَابَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ، وَحَقٌّ عَلَى صَاحِبِ الْكَلْبِ أَنْ يَقْبَلَهُ. 21317- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: لاَ بَأْسَ بِثَمَنِ كَلْبِ الصَّيْدِ.
21318- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ طَلْقِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: كَانَ لِي عَلَى رَجُلٍ ثَلاَثُ مِئَةِ دِرْهَمٍ فَخَاصَمْتُهُ إلَى شُرَيْحٍ، فَقَالَ الرَّجُلُ: إنَّهُمْ وَعَدُونِي أَنْ يُحْسِنُوا إلَيَّ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إلَى أَهْلِهَا، قَالَ: وَأَمَرَ بِحَبْسِهِ، وَمَا طَلَبْتُ إلَيْهِ أَنْ يَحْبِسَهُ حَتَّى صَالَحَنِي عَلَى مِئَة وَخَمْسِينَ دِرْهَمًا. 21319- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي هِلاَلٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ كَانَ يَحْبِسُ فِي الدَّيْنِ. 21320- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ سُرِّيَّةِ الشَّعْبِيِّ يُقَالُ لَهَا أُمُّ جَعْفَرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: إذَا أَنَا لَمْ أَحْبِسْ فِي الدَّيْنِ فَأَنَا أَتْوَيْتُ حَقَّهُ. 21321- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ وَعُبَيْدُ اللهِ، عَنْ أَبِي هِلاَلٍ، عَنْ غَالِبٍ الْقَطَّانِ، عَنْ أَبِي الْمُهَزِّمِ: أَنَّ رَجُلاً أَتَى أَبَا هُرَيْرَةَ فِي غَرِيمٍ لَهُ فَقَالَ: احْبِسْهُ، قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: هَلْ تَعْلَمُ لَهُ عَيْن مالٍ فَآخُذَهُ بِهِ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَهَلْ تَعْلَمُ لَهُ عَقَارًا كَثيِرَةُ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَمَا تُرِيدُ؟ قَالَ: احْبِسْهُ، قَالَ: لاَ، وَلَكِنِّي أَدعُهُ يَطْلُبُ لَكَ وَلِنَفْسِهِ وَلِعِيَالِهِ. 21322- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى وَزَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ أَبِي هِلاَلٍ، عَنْ غَالِبٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَضَى بِمِثْلِ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ. 21323- حَدَّثَنَا وكيع، قَالَ: حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيِّ، عَنْ جَابِرٍ: أن عليًا حبس في الدَّين. 21324- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: شَهِدْتُ شُرَيْحًا حَبَسَ رُسْتُمًا الشَّدِيدِ فِي دَيْنٍ. قَالَ وَكِيعٌ: مَا أَدْرَكْنَا أَحَدًا مِنْ قُضَاتِنَا ابْنَ أَبِي لَيْلَى وَغَيْرَهُ إلاَّ وَهُوَ يَحْبِسُ فِي الدَّيْنِ.
21325- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: لاَ حُبُس عَنْ فَرَائِضِ اللهِ إلاَّ مَا كَانَ مِنْ سِلاَحٍ أَوْ كُرَاعٍ. 21326- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: لاَ حبسَ إلاَّ فِي كُرَاعٍ، أَوْ سِلاَحٍ. 21327- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: جَاءَ مُحَمَّدٌ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم بِبَيْعِ الْحُبُسِ. 21328- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانُوا يَحْبِسُونَ الْفَرَسَ وَالسِّلاَحَ فِي سَبِيلِ اللهِ.
21329- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ الزُّبَيْرَ وَقَفَ دَارًا لَهُ عَلَى الْمَرْدُودَةِ مِنْ بَنَاتِهِ. 21330- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الفَضْلٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ: أَنَّ عَلِيًّا وَعُمَرَ أوْقَفَا أَرْضًا لَهُمَا بَتًّا بَتْلاً. 21331- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سَوَّارٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي هِشَامٍ، قَالَ: قَالَ عُثْمَانُ: رِبَاعِي الَّتِي بِمَكَّةَ يَسْكُنُهَا بَنِيَّ وَيُسْكِنُونَهَا مَنْ أَحَبُّوا. 21332- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: الْحبسُ بِمَنْزِلَةِ الْعِتْقِ، هُوَ لِلَّهِ فِي الدَّارِ وَالْعَقَارِ. 21333- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فَقَالَ: أَصَبْت أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ عِنْدِي، فَمَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْت أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا، قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لاَ يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلاَ يُوهَبُ، وَلاَ يُورَّثُ. 21334- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ وَحَفْصٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فَقَالَ: إنِّي جَعَلْت حَائِطِي لِلَّهِ، وَلَوَ اسْتَطَعْت أَنْ أُخْفِيَهُ مَا أَظْهَرته، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: اجْعَلْهُ فِي فُقَرَاءِ أَهْلِك. 21335- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَلَمْ تَرَ أَنَّ حُجْرًا الْمَدَري أَخْبَرَنِي، أَنَّ فِي صَدَقَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يَأْكُلُ مِنْها أَهْلُها بِالْمَعْرُوفِ غَيْرِ الْمُنْكَرِ.
21336- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَلْمِ بْنِ أَبِي الذَّيَّالِ، قَالَ: سأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الأَرْضُ وَلاَ يَكُونُ لَهُ مَاءٌ يَشْتَرِي ماء لأَِرْضِهِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ. 21337- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ فِيمَا قُرِىء عَلَيْهِ عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: بَيْعُ الْمَاءِ فِي الْقِرَبِ؟ قَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ، هُوَ يَسْتَقِيهِ هُوَ يَحْمِلُهُ، لَيْسَ كَفَضْلِ الْمَاءِ الَّذِي يَذْهَبُ فِي الأَرْضِ. 21338- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ. 21339- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: مَنْ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ لِيَمْنَعَ بِهِ فَضْلَ الْكَلاَء مَنَعَهُ اللَّهُ فَضْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. 21340- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: مَنَعَنِي جَارٌ لي فَضْلَ مَاءٍ، فَسَأَلْت عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: لاَ يَحِلُّ بَيْعُ فَضْلِ الْمَاءِ. 21341- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، قَالَ: كَانَ مَسْرُوقٌ يُعْجِبُهُ ثَمَنُ الْمَاءِ. قَالَ وَكِيعٌ: يَعْنِي السِّقَايَةَ عَلى الْجَمَلِ وَالظَّهْرِ يَبِيعه. 21342- حَدَّثَنَا يَحْيَى بن زَكَرِيَّا بْن أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: يُكْرَهُ بَيْعُ فَضْلِ الْمَاءِ. 21343- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ غُلاَمًا لَهُمْ بَاعَ فَضْلَ مَاءٍ لَهُمْ مِنْ عَيْنٍ لَهُمْ بِعِشْرِينَ أَلْفًا، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو: لاَ تَبِيعُوهُ فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ بَيْعُهُ. 21344- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، قَالَ: سَمِعْتُ إيَاسَ بْنَ عَبْدٍ الْمُزَنِيَّ، وَرَأَى أُنَاسًا يَبِيعُونَ الْمَاءَ فَقَالَ: لاَ تَبِيعُوا الْمَاءَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يَنْهَى أَنْ تُبَاعَ. 21345- حَدَّثَنَا وكيع، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم عَنْ مَنْعِ فَضْلِ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلأ. 21346- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ مَنَعَ ابْنَ السَّبِيلِ فَضْلَ مَاءٍ عِنْدَهُ، وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلْعَة بَعْدَ الْعَصْرِ [، يَعْنِي كَاذِبًا ] وَرَجُلٌ بَايَعَ إمَامًا، فَإِنْ أَعْطَاهُ وَفَى، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَفِ. 21347- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم أَنْ يُمْنَعَ نَقْعُ الْبِئْرِ، يَعْنِي فَضْلَ الْمَاءِ.
21348- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: كَانَ يَقُولُ: لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الأَعْمَى إلاَّ أَنْ يَكُونَ شَيْئاً قَدْ رَآهُ قَبْلَ أَنْ يَذْهَبَ بَصَرُهُ. 21349- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ: أَنَّ أَبَا بَصِيرٍ شَهِدَ عِنْدَ عَلِيٍّ وَهُوَ أَعْمَى فَرَدَّ شَهَادَتَهُ. 21350- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ، قَالاَ: شَهَادَةُ الأَعْمَى جَائِزَةٌ. 21351- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَانَ شُرَيْحٌ يُجِيزُ شَهَادَةَ الأَعْمَى مَعَ الرَّجُلِ الْعَدْلِ إذَا عَرَفَ الصَّوْتَ. 21352- حَدَّثَنَا ابن مهدي، عَنْ شعبة، قَالَ: سألت الحكم عَنْ شهادة الأعمى؟ فقال: رب شيء تجوز فيه. 21353- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الأَعْمَى. 21354- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ وَإِسْرَائِيلَ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ الأَعْمَى. 21355- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عامر، قَالَ: تجوز شَهَادَةُ الأَعْمَى إذَا كَانَ عَدْلاً. 21356- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، أَنَّ قَتَادَةَ شَهِدَ عِنْدَ إيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ وَهُوَ أَعْمَى فَرَدَّ شَهَادَتَهُ. 21357- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ شَهَادَةِ الأَعْمَى فَحَدَّثَ بِحَدِيثٍ ظَنَنَّا أَنَّهُ كَرِهَهُ. 21358- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: سَأَلَ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الأَعْمَى تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَيَؤُمُّ الْقَوْمَ؟ قَالَ: وَمَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَؤُمَّ الْقَوْمَ وَيَشْهَدَ؟
21359- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَشْتَرِي الْمِئَةِ فِي الْعَطَاءِ بِالْعَرَضِ، قَالَ: وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: لاَ يُشْتَرَى بِعَرَضٍ، وَلاَ بِغَيْرِهِ. 21360- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ الْمِئَةِ فِي الْعَطَاءِ إلاَّ بِعَرَضٍ. 21361- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ، عَنْ شِرَاء الزِّيَادَةِ فِي الْعَطَاءِ، قَالَ: لاَ آمُرُ بِهَا، وَلاَ أَنْهَى عَنْهَا، وَأَنْهَى عَنْهَا نَفْسِي وَوَلَدِي، وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي، قُلْتُ: مَنْ؟ قَالَ: أُمَرَاءِ الْمُؤْمِنِينَ. 21362- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عُثْمَانَ، قَالَ: كُنْتُ أَشْتَرِي الزِّيَادَةَ فِي الْعَطَاءِ بِخُرَاسَانَ بِالْحَرِيرِ وَالدَّرَاهِم، فَحَجَجْت فَسَأَلْت سَالِمًا فَقَالَ: أَكْرَهُهُ بِالدَّرَاهِم، وَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ بِالْعُرُوضِ، وَسَأَلْت مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبٍ الْقُرَظِيَّ فَقَالَ مِثْلَهُ، وَسَأَلْت عَطَاءً فَقَالَ مِثْلَهُ، وَسَأَلْت الْحَسَنَ، وَابْنَ سِيرِينَ فَقَالاَ: نَكْرَهُهَا بِالدَّرَاهِم، وَلاَ نَرَى بِهَا بَأْسًا بِالْعُرُوضِ. 21363- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ دَاوُد، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ وَمُحَمَّدًا، عَنْ بَيْعِ الْعَطَاءِ فَقَالاَ: بِعْهُ بِعَرَضٍ.
21364- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ (ح) وَعَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالاَ: فِي الْمُضَارِبِ يُخَالِفُ، قَالاَ: يَتَنَزَّهَانِ عَنِ الرِّبْحِ يَتَصَدَّقَانِ بِهِ. 21365- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: يَتَصَدَّقَانِ بِالرِّبْحِ. 21366- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، قَالَ: إذَا خَالَفَ فَهُوَ ضَامِنٌ، وَالرِّبْحُ لِصَاحِبِ الْمَالِ. 21367- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، قَالَ: الرِّبْحُ عَلَى مَا اشْتَرَطَا عَلَيْهِ. 21368- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ إِياسِ بنِ مُعَاوية، قَالَ: هُوَ ضَامِنٌ، وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا. 21369- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: مَنْ ضَمِنَ مَالاً، فَلهُ رِبْحُهُ. 21370- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، مِثْلَهُ، قَالَ: وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: يَتَصَدَّقَانِ بِالْفَضْلِ. 21371- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ ريَاحِ بْنِ عَبِيْدَةَ، أَنَّ رَجُلاً بَعَثَ مَعَهُ بِبِضَاعَةٍ، فَلَمَّا كَانَ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ رَأَى شَيْئًا يُبَاعُ، فَأَشْهَدَ أَنَّهُ ضَامِنٌ لِلْبِضَاعَةِ، ثُمَّ اشْتَرَى بِهَا ذَلِكَ الشَّيْءَ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ بَاعَ الَّذِي اشْتَرَى فَرَبِحَ، فَسَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: الرِّبْحُ لِصَاحِبِ الْمَالِ.
21372- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ لِعِكْرِمَةَ: لِمَ كُرِهَ كَسْبُ الْحَجَّامِ، قَالَ: لاَ يُكْرَهُ. 21373- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، قَالَ: لَوْلا أَنَّ الْحَجَّامَ يَمَصُّ الدَّمَ لَمْ أَرَ بِهِ بَأْسًا. 21374- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ زَيْدٍ أَبِي أُسَامَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ سَالِمًا وَالْقَاسِمَ عْن كَسْبِ الْحَجَّامِ فَلَمْ يَرَيَا بِهِ بَأْسًا، وَتَلَوَا: {قُلْ لاَ أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} الآيَةَ. 21375- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عِيسَى، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ: مَا تُعْجِبُنِي غَلَّةُ الْحَجَّامِ وَالْحَمَّامِ. 21376- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، قَالَ: كَانَ لِلْحَارِثِ غُلاَمٌ حَجَّامٌ. 21377- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا. 21378- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَرَامِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُحَيِّصَةَ، أَنَّ أَبَاهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ، فَنَهَاهُ عَنْهُ فَلَمْ يَزَلْ يُكَلِّمُهُ حَتَّى قَالَ: اعْلِفْهُ نَاضِحَك، أَوْ أَطْعِمْهُ رَقِيقَك. 21379- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: أَحْتَجَمَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ، فَأَعْطَاهُ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَكَلَّمَ أَهْلَهُ، فَخَفَّفُوا عَنْهُ مِنْ غَلَّتِهِ. 21380- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ أَبَا طَيْبَةَ حَجَمَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فَسَأَلَهُ: كَمْ خَرَاجُك؟ قَالَ: ثَلاَثَةُ آصُعٍ، قَالَ: فَوَضَعَ عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ صَاعًا وَأَعْطَاهُ أَجْرًا. 21381- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: كَانَ لاَ يَرَى بِكَسْبِ الْحَجَّامِ بالجَلَمين بَأْسًا. 21382- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم وَآجَرَ الْحَجَّامَ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ. 21383- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُيَسَّرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَغُلاَمٌ لَهُ يَحْجُمُهُ قَالَ: فَقُلتُ: يَا أبَا عَبَّاسٍ ! مَا تَصْنَعُ بِخَرَاجِ هَذَا؟ قَالَ: آكُلُهُ وَأُوكِلُهُ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إلَى فِيهِ. 21384- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا أَبُو جَنَابٍ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ الطُّهَوِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ثُمَّ قَالَ لِلْحَجَّامِ حِينَ فَرَغَ: كَمْ خَرَاجُك؟ قَالَ: صَاعَانِ، قَالَ: فَوَضَعَ عَنْهُ صَاعًا، فَأَمَرَنِي فَأَعْطَيْته صَاعًا. 21385- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم وَآجَرَهُ، وَلَوْ كَانَ بِهِ بَأْسٌ لَمْ يُعْطِهِ. 21386- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُلَيِّ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَتَتْهُ امْرَأَة، فَقَالَتْ: إنِّي امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَلِي غُلاَمٌ حَجَّامٌ، وَيَزْعُمُ أَهْلُ الْعِرَاقِ أَنِّي آكُلُ ثَمَنَ الدَّمِ، فَقَالَ: إنَّهُمْ لاَ يَزْعُمُونَ شَيْئًا، إنَّمَا تَأْكُلِينَ خَرَاجَ غُلاَمِكَ، وَلَسْت تَأْكُلِينَ ثَمَنَ الدَّمِ. 21387- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ فَرُّوخَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عِكْرِمَةَ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، وَأَعْطَى الْحَجَّامَ عُمَالَتَهُ دِينَارًا. 21388- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا معمر ابْنُ سام، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَحْتَجِمَ الرَّجُلُ، وَلاَ يُشَارِطُ. 21389- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ، قَالَ، سَمِعْت أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: هُوَ سُحْتٌ. 21390- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانُوا يَكْرَهُونَ كَسْبَ الْحَجَّامِ. 21391- حَدَّثَنَا وكيع قَالَ: حدثنا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ. 21392- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ: أَنَّ أَبَاهُ اشْتَرَى غُلاَمًا لَهُ حَجَّامًا فَكَسَرَ مَحَاجِمَهُ، وَقَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ. 21393- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ غِلْمَةً مِنَ الأَنْصَارِ كَانَ لَهُمْ غُلاَمٌ حَجَّامٌ، فَأَمَرَهُمَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم أَنْ يَجْعَلُوا كَسْبَهُ فِي عَلْفِ النَّاضِحِ. 21394- حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَارِظٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، قَالَ: كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ. 21395- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ وَأَبِي هَاشِمٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَرِهَ كَسْبَ الْحَجَّامِ.
21396- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، فَقَالَتْ: إنِّي تَصَدَّقْت عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ فَمَاتَتْ أُمِّي وَبَقِيَتِ الْجَارِيَةُ فَقَالَ لَهَا: وَجَبَ أَجْرُك، وَرَجَعَتْ إلَيْك فِي الْمِيرَاثِ. 21397- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ، أَنَّ رَجُلاً مِنْهُمْ تَصَدَّقَ عَلَى أُمِّهِ بِأَمَةٍ فَكَاتَبَتْهَا، ثُمَّ تُوُفِّيَتْ أُمُّهُ، فَسَأَلَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ فَقَالَ: أَنْتَ تَرِثُ أُمَّك، وَإِنْ شِئْتَ وَجَّهْتهَا فِي الْوَجْهِ الَّذِي كُنْتَ وَجَّهَتْهَا فِيهِ، قَالَ حُمَيْدٌ: فَلَقَدْ رَأَيْتهَا يُقَالُ لَهَا لَبِيبَة. 21398- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ، ثُمَّ يَرِثُهَا، قَالَ: إذَا رَدَّهَا إلَيْهِ كِتَابُ اللهِ فَلاَ بَأْسَ بِهَا، قَالَ: وَقَالَ قَتَادَةُ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ ذَلِكَ. 21399- حَدَّثَنَا هُشَيْمُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الصَّدَقَةِ إذَا وَرِثَهَا: قَالَ: يَجْعَلُهَا فِي مِثْلِ الْوَجْهِ الَّذِي كَانَتْ فِيهِ. 21400- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ الْعَوَّامِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ مِثْلَ ذَلِكَ. 21401- حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْكُلَهَا. 21402- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْكُلَهَا. 21403- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كُلْ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ لِيُطْعِمَك حَرَامًا. 21404- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: مَا رَدَّ عَلَيْك سِهَامُ الْفَرَائِضِ، فَهُوَ لَكَ حَلاَلٌ. 21405- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ الْعَوَّامِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ إذَا كَانَتْ صَدَقَةٌ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ حَقٌّ يَرَى أَنْ يُوَجِّهَهَا فِي مِثْلِ مَا كَانَتْ فِيهِ. 21406- حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنِ الْعَوَّامِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إذَا رَدَّهَا إلَيْهِ حَقٌّ فَلاَ بَأْسَ. 21407- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ؛ فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ، ثُمَّ يَرِثُهَا، قَالَ: إنَّ السِّهَامَ لَمْ تَزِدْهَا إلاَّ حَلاَلاً. 21408- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ؛ فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ، ثُمَّ تَرْجِعُ إلَيْهِ فِي الْمِيرَاثِ، قَالَ: يَجْعَلُهَا مِنْ حِصَّةِ غَيْرِهِ. 21409- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُزَرِّعٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْهَا فَقَالَ: إِنْ أَخَذَهَا فَلاَ بَأْسَ، وَإِنْ أَمْضَاهَا أَفْضَلُ. 21410- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: يَجْعَلُهَا فِي مِثْلِهَا. 21411- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، قَالَ، قَالَ عُمَرُ: السَّائِبَةُ وَالصَّدَقَةُ لِيَوْمِهِمَا.
أخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حدَّثَنَا أبوعَبْدُ الرَّحْمَنِ بَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: 21412- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ فِي الرَّجُلِ يُقْرِضُ الرَّجُلَ الدَّرَاهِم ثُمَّ يَأْخُذْ بِقِيمَتِهَا طَعَامًا: أَنَّهُ كَرِهَهُ. 21413- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَحَمَّادٍ وعِكْرِمَةَ، قَالوا: كَانُوا لاَ يَرَوْنَ بِذَلِكَ بَأْسًا. 21414- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ: إذَا كَانَ أَصْلُ الْحَقِّ دَيْنًا فَلاَ تَأْخُذْ مِنْهُ إلاَّ مَا بِعْته بِهِ، فَإِذَا كَانَ قَرْضًا فَلاَ يَضُرُّك أَنْ تَأْخُذَ غَيْرَ مَا أَقْرَضْتَهُ. 21415- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: لاَ بَأْسَ إذَا كَانَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الدَّرَاهِمَ فَأَتَاهُ فَتَقَاضَاهُ فَقَالَ: خُذْ بِحَقِّكَ شَعِيرًا، أَوْ حِنْطَةً، أَوْ تَمْرًا، أَوْ شَيْئًا غَيْرَ الذَّهَبِ، قَالَ: إذَا كَانَتْ دَرَاهِمُهُ قَرْضًا فَإِنَّهُ يَأْخُذُ بِهَا مَا شَاءَ. 21416- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ، عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ، قَالَ: بِعْت جُذُورًا بِدَرَاهِمَ إلَى الْحَصَادِ، فَلَمَّا حَلَّ قَضَوْنِي الْحِنْطَةَ وَالشَّعِيرَ وَالسُّلْتَ فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ فَقَالَ: لاَ يَصْلُحُ، لاَ تَأْخُذْ إلاَّ دَرَاهِمَ. 21417- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُيَسَّر، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: إذَا كَانَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ عَبْدًا رَخِيصًا.
21418- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ حَفْص أَبِي الْمُعْتَمِرِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا، قَالَ: لاَ بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ الْمَالَ بِالْمَدِينَةِ وَيَأْخُذَ بِإِفْرِيقِيَّةَ 21419- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ حَفْص أبي الْمُعْتَمِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ بِنَحْوِهِ. 21420- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُمَا كَانَا لاَ يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يُؤْخَذَ الْمَالُ بِأَرْضِ الْحِجَازِ وَيُعْطَى بِأَرْضِ الْعِرَاقِ، وَيُؤْخَذَ بِأَرْضِ الْعِرَاقِ وَيُعْطَى بِأَرْضِ الْحِجَازِ. 21421- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ لَمْ يَرَى بِهِ بَأْسًا. 21422- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي مِسْكِينٍ وَخَارِجَةَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ الْمَالَ بِالْحِجَازِ وَيُعْطِيهِ بِالْعِرَاقِ، أَوْ بِالْعِرَاقِ وَيُعْطِيهِ بِالْحِجَازِ. 21423- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَسْوَدِ يَأْخُذُ الدَّرَاهِمَ بِالْحِجَازِ وَيُعْطِيهِ بِالْعِرَاقِ. 21424- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَدْفَعَ الدَّرَاهِمَ بِالْبَصْرَةِ وَيَأْخُذَهَا بِالْكُوفَةِ. 21425- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: لاَ بَأْسَ بِالسَّفْتَجَةِ. 21426- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي العُمَيْسٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ جُعْدُبَةَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ، عَنْ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم أَعْطَاهَا جُذَاذَ خَمْسِينَ وَسْقًا تَمْرًا وَعِشْرِينَ وَسْقًا شَعِيرًا، فَقَالَ لَهَا عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ: إِنْ شِئْتَ وَفَّيْتُكِيهَا هُنَا بِالْمَدِينَةِ وَتُوفِينهَا بِخَيْبَرَ، فَقَالَتْ: حَتَّى أَسْأَلَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ، فَسَأَلَتْهُ فَقَالَ: وَكَيْفَ بِالضَّمَانِ؟ 21427- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يُعْطِي التُّجَّارَ الْمَالَ هَاهُنَا وَيَأْخُذُ مِنْهُمْ بِأَرْضٍ أُخْرَى، فَذُكِرَ، أَوْ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: لاَ بَأْسَ مَا لَمْ يَشْتَرِطْ. 21428- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: لاَ بَأْسَ بِالسَّفْتَجَةِ، وَكَانَ مَيْمُونُ بْنُ أَبِي شَبِيبٍ يَكْرَهُهَا. 21429- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرُّؤَاسِيُّ، عَنْ دِينَارٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ: أُعْطِي الصَّرَّافَ الدِّرْهَمَ بِالْبَصْرَةِ وَآخُذُ السَّفْتَجَةَ، آخُذُ مِثْلَ دَرَاهِمِي بِالْكُوفَةِ، فَقَالَ: أنَّمَا يُفْعَلُ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ اللُّصُوصِ، لاَ خَيْرَ فِي قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً.
21430- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: تجوز شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ بَعْضِهمْ عَلَى بَعْضٍ. 21431- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عن الشيباني، عن الشعبي، عَنْ شريح: أنه كَانَ يجيز شهادة الصبيان، بعضهم عَلَى بيع بعض. 21432- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: تَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ وَيُؤْخَذُ بِأَوَّلِ قَوْلِهِمْ. 21433- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} وَلَيْسُوا مِمَّنْ يُرْضَى، قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: هُمْ أَحْرَى إذَا سُئِلُوا عَمَّا رَأَوْا أَنْ يَشْهَدُوا، وقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: فَمَا رَأَيْت الْقُضَاةَ أَخَذَتْ إلاَّ بِقَوْلِ ابْنِ الزُّبَيْرِ. 21434- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ عَلَى الْكِبَارِ، وَتَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمْ. 21435- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ في السِّنِّ وَالْمُوضِحَةِ، وَيَأَباهُمْ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ. 21436- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مَرْيَمَ، قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولاً يَقُولُ: إذَا بَلَغَ الْغُلاَمُ خَمْسَةَ عَشَرَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ. 21437- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، قَالَ: شهد غُلاَم عِنْدَ قَاضٍ مِنْ قُضَاةِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يُقَالُ لَهُ سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيَّ، فَأَرْسَلَ إلَى سَالِم وَالْقَاسِمِ فَسَأَلَهُمَا عَنْ شَهَادَتِهِ، قَالاَ: إِنْ كَانَ أَنْبَتَ فَأَجِزْ شَهَادَتَهُ. 21438- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ قَالَ فِي شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ: تُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْتَثْبِتُونَ. 21439- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مُحَمَّدِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: يسْتَثْبِتُونَ. 21440- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الصَّبِيِّ. 21441- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّغَارِ حَتَّى يَكْبُرُوا. 21442- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِي سَهْلٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: كَانَ لاَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الصَبي. 21443- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْهَمْدَانِيِّ، قَالَ: شَهِدْتُ عِنْدَ شُرَيْحٍ وَأَنَا غُلاَمٌ فَقَالَ: بِإِصْبَعِهِ فِي بَعْضِ جَسَدِي: حَتَّى تَبْلُغَ. 21444- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: شَهِدَ عِنْدَ ابْنِ أَبِي لَيْلَى صِبْيَانٌ مِنَ الْحَيِّ لَمْ يَبْلُغُوا، فَقَالَ: اكْتُبْ: شَهِدَ فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ وَهُمْ صِغَارٌ لَمْ يَبْلُغُوا، فَإِذَا بَلَغُوا فَإِنْ ثَبَتُوا عَلَى شَهَادَتِهِم جَازَتْ، وَإِنْ رَجَعُوا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ. 21445- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا إسْرَائِيلُ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ وَيُرْسِلُ إلَيْهِمْ فَيَسْأَلُهُمْ عَنْهَا. 21446- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ غِلْمَانَ فِي آمَّةٍ، وَقَضَى فِيهَا بِأَرْبَعَةِ آلاَفٍ. 21447- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ.
21448- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنِ ابْنِ عبيدِ بْنِ الأَبْرَصِ، أَنَّ عَلِيًّا ضَمَّنَ نَجَّارًا. 21449- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ بُكَيْر بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ يُحَدِّثُ، أَنَّ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ضَمَّنَ الصُّنَّاعَ الَّذِينَ انْتَصَبُوا لِلنَّاسِ فِي أَعْمَالِهِمْ مَا أَهْلَكُوا فِي أَيْدِيهِمْ. 21450- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ كَانَ يُضَمِّنُ الْقَصَّارَ وَالصَّوَّاغَ، وَقَالَ: لاَ يُصْلِحُ النَّاسَ إلاَّ ذَلِكَ. 21451- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الأَقْمَرِ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ كَانَ يُضَمِّنُ الْقَصَّارَ، وَقَالَ: أَعْطِهِ ثَوْبَهُ، أَوْ شَرْواهُ. 21452- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ وَشُرَيْحٍ، قَالَ: كَانَا يُضَمِّنَانِ الْقَصَّارَ شرواه يَوْمَ أَخْذِهِ. 21453- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ وَشُرَيْحٍ، أَنَّهُمَا قَالاَ فِي قَصَّارٍ خَرَقَ ثَوْبًا: يضْمَّنُ قِيمَتَهُ وَيَأْخُذُ ثَوْبَهُ إلَيْهِ. 21454- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْقَصَّارِ إذَا أَفْسَدَ، قَالَ: هُوَ ضَامِنٌ، قَالَ: وَكَانَ لاَ يُضَمِّنُهُ غَرَقًا، وَلاَ حَرْقًا، وَلاَ عَدُوًّا مُكَابِرًا. 21455- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الأَعْمَش، قَالَ: أَمَرَنِي جَارٍ لِي قَصَّارٌ يُقَالُ لَهُ ثَابِتٌ: أسْأل له إِبْرَاهِيمَ: عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى غُلاَمًا لَهُ ثَوْبًا فَضَاعَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: أَلَيْسَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غُلاَمه؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: هُوَ ضَامِنٌ. 21456- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حَائِكٍ مَشَى فِي غَزْلٍ بِشُعْلَةٍ مِنْ نَارٍ، فَوَقَعَتْ شَرَارَةٌ فَأَحْرَقَتِ الْغَزْلَ، قَالَ: يضمَّنُ. 21457- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: يضمَّنُ الصَّبَّاغُ وَالْقَصَّارُ وَكُلُّ أَجِيرٍ مُشْتَرَكٍ. 21458- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ وَمُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: لاَ يُضَمَّنُ الْقَصَّارُ إلاَّ مَا جَنَتْ يَدُهُ.
21459- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ أَمَةً أَتَتْ قَوْمًا فَغَرَّتْهُمْ وَزَعَمَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ، فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلاَدًا فَوَجَدُوهَا أَمَةً، فَقَضَى عُمَرُ بِقِيمَةِ أَوْلاَدِهَا فِي كُلِّ مَغْرُورٍ غُرَّةً. 21460- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلاَسٍ، أَنَّ أَمَةً أَتَتْ طَيّئاً فَزَعَمَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ، ثُمَّ إنَّ سَيِّدَهَا ظَهَرَ عَلَيْهَا فَقَضَى عُثْمَانُ أَنَّهَا وَأَوْلاَدَهَا لِسَيِّدِهَا، وَجَعَلَ لِزَوْجِهَا مَا أَدْرَكَ مِنْ مَتَاعِه، وَجَعَلَ فِيهِمُ السُّنَّةَ، أَوِ الْمِلَّةَ: فِي كُلِّ رَأْسٍ رَأْسَيْنِ. 21461- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُه، عَنْ جَارِيَةٍ أَبِقَتْ مِنْ أَرْضٍ إلَى أَرْضٍ أُخْرَى، فَأَتَتْ قَوْمًا فَزَعَمَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ، فَرَغِبَ فِيهَا رَجُلٌ فَتَزَوَّجَهَا فَوَلَدَتْ أَوْلاَدًا، ثُمَّ عَلِمُوا أَنَّهَا أَمَةٌ، فَجَاءَ مَوْلاَهَا فَأَخَذَهَا، قَالَ: يَأْخُذُ الْمَوْلَى أَمَتَهُ، وَيَفْدِي الأَبُ أَوْلاَدَهُ بغُرَّةٍ غرَّةٍ. 21462- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ شَيْبَةَ بْنِ نِصَاحٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: فِي وَلَدِ كُلِّ مَغْرُورٍ غُرَّةٌ.
21463- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي الأَخْضَرِ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: مَنْ بَاعَ عَبْدًا، أَوْ رَجُلاً مَحْجُورًا عَلَيْهِ فَمَالُهُ أَتْوَى. 21464- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: إذَا أَتَى أَهْلَ سُوقِهِ فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّهُ حَجَرَ عَلَيْهِ فَلَيْسَ لأَِحَدٍ أَنْ يُخَالِطَهُ. 21465- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: إذَا حَجَرَ الرَّجُلُ عَلَى عَبْدِهِ فِي أَهْلِ سُوقِهِ لَمْ يَجُزْ عَلَيْهِ. 21466- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى فِي الْحَجْرِ شَيْئًا. 21467- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ بَكَّارٍ الْعَنَزيِّ، أَنَّ رَجُلاً حَجَرَ عَلَى غُلاَمٍ لَهُ فَرُفِعَ إلَى عَلِيٍّ فَقَالَ: كُنْت تُرْسِلُهُ بِدِرْهَمٍ يَشْتَرِي بِهِ لَحْمًا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَجَعَلَهُ مَأْذُونًا لَهُ.
21468- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: لاَ يُحْجَرُ عَلَى حُرٍّ. 21469- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، قَالَ: شَهِدْتُ شُرَيْحًا وَأَتَاهُ رَجُلٌ، مَعَهُ ابْنُ أَخِيهِ قَدَ اسْتَعْدَى عَلَيْهِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: إنَّ ابْنَ أَخِي يُكْثِرُ أَكْلَ السَّكَرَ، يُعرِّضُ بِالشَّرَابِ، قَالَ شُرَيْحٌ: أَمْسِكْ عَلَيْهِ مَالَهُ، وَأَنْفِقْ عَلَيْهِ بِالْمَعْرُوفِ، قَالَ: وَكَانَ ابْنُ أَخِيهِ قَدْ خَرَجَتْ لِحْيَتُهُ. 21470- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: كَتَبَ نَجْدَةُ إلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ الَّذِي قَدْ ذَهَبَ عَقْلُهُ، أَوْ أَنْكَرَ عَقْلُهُ، فَكَتَبَ إلَيْهِ: إذَا ذَهَبَ عَقْلُهُ، أَوْ أَنْكَرَ عَقْلُهُ حُجِرَ عَلَيْهِ. 21471- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوًا مِنْهُ.
21472- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّ مِنَ الْحُمْقِ الْبَات. 21473- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ زَيْدٍ أَبِي الْمُعَلَّى، مَوْلًى لِبَنِي تَمِيمٍ، قَالَ: شَهِدْتُ إيَاسَ بْنَ مُعَاوِيَةَ واخْتُصِمَ إلَيْهِ فِي جَارِيَةٍ، فَقَالَ الرَّجُلُ: إنِّي اشْتَرَيْت مِنْ هَذَا جَارِيَةً فَوَجَدْتُهَا حَمْقَاءَ ! قَالَ: مَا أَعْلَمُهُ يُرَدُّ مِنَ الْحُمْقِ، فَقَالَ: إِنَّهُ حُمْقٌ كَالْجُنُونِ، قَالَ: فَقَالَ لَهَا بِالْفَارِسِيَّةِ: تَذْكُرِينَ لَيْلَةَ وُلِدْتِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَقَالَ لَهَا: أَيَّ رِجْلَيْكِ أَطْوَلَ؟ قَالَ: فَقَالَتْ بِإحدَى رِجْلَيْهَا: هَذه، قَالَ: فَرَدَّهَا. 21474- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ فِي الْهَوَجِ، قَالَ: لاَ يُرَدُّ مِنْهُ إلاَّ أَنْ يَكُونَ شَيْئًا مَعْرُوفًا.، يَعْنِي حُمْقًا مَعْرُوفًا.
21475- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ شَيْخٍ مِنَ الزَّعَافِرِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّ مِنَ الصَّلَعِ. 21476- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ، أَنَّ رَجُلاً اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ غُلاَمًا، فَلَمَّا انْصَرَفَ بِهِ إذَا بِهِ قَرَعٌ، فَخَاصَمَ صَاحِبَهُ إلَى شُرَيْحٍ، قَالَ: فَقَالَ: إنِّي اشْتَرَيْت مِنْ هَذَا هَذَا الْغُلاَمَ وَبِهِ قَرَعٌ، فَانْظُرْ إلَى قَرَعِهِ فَإِنَّ الْقَرَعَ لاَ يَحْدُثُ، قَالَ: فَقَالَ شُرَيْحٌ: لاَ أَجْمَعُ أَنْ أَكُونَ قَاضِيًا وَشَاهِدًا، أَرِهِ غَيْرِي، ثُمَّ ائْتِنِي بِهِمْ فَلْيَشْهَدُوا لَكَ، وَإِلاَّ فَيَمِينُهُ بِاللَّهِ: مَا بَاعَكَهُ وَبِهِ هَذَا الْقَرَعُ.
21477- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَا لاَ يَرَيَانِ بَأْسًا بِشِرَاء الرَّزْقِ إذَا خَرَجَت الْقُطُوطُ، وَهِيَ: الصِّكَاكُ، وَيَقُولُونَ: لاَ تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ. 21478- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: نُبِّئْت، أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ كَانَ يَشْتَرِي صِكاك الرَّزْقِ، فَنَهَى عُمَرُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَقْبِضَ. 21479- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بِنَحْوِهِ. 21480- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ: سُئِلَ عَامِرٌ عَنْ بَيْعِ الرّزْقِ فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ، وَلَكِنْ لاَ يَبِيعَهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ. 21481- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ: أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ بَيْعَ الرزقِ إِذَا خَرَجَتِ الصِّكَاكِ. 21482- حَدَّثَنَا عبد الأعلى، عَنْ هشام، عن الحسن: أنه كَانَ يكرهه ويقول: إنه لاَ يجيء سواء، ويقول: إنهم يكيلون بالجريب، ويقول: اشتر كيلا مسمى إلى أجل مسمى. 21483- حَدَّثَنَا وكيع، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سلم بن عبد الرحمن، عن الحارث، عَنْ إبْرَاهِيمَ: أنه كره بيع الرزق حتى يقبض الصك. 21484- حَدَّثَنَا وكيع، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ معمر، عن الزهري، أنه كره بيع الرزق حتى يقبضه.
21485- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ مَطَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي عَبْدٍ بَيْنَ ثَلاَثَةٍ كَاتَبَهُ أَحَدُهُمْ، قَالَ: يُؤْخَذُ مِنْهُ مَا أَخَذَ مِنْهُ فَيُقْسَمُ بَيْنَ شُرَكَائِهِ، وَالْعَبْدُ بَيْنَهُمْ، لاَ تَجُوزُ كِتَابَتُهُ. قال: وكان عطاء يقول: عليه نفاذ عتقه كما يكون عَلَى الذي أعتق. 21486- حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، عَنْ أُنَيْسِ بْنِ أَبِي يَحْيَى، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ مُكَاتَبٍ كَانَ بَيْنَ ثَلاَثَةٍ قَاطَعَهُ بَعْضُهُمْ وَتَمَسَّكَ بَعْضُهُمْ بِكِتَابَتِهِ فَلَمْ يُقَاطِعْهُ، وَمَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالاً كَثِيرًا، لِمَنْ تركتُه؟ قَالَ: فَقَالَ: سَعِيد بْنَ الْمُسَيَّبِ: يستوفي الَّذِينَ تَمَسَّكُوا بَقِيَّةَ كِتَابَتِهِمْ، ثُمَّ يَكُونُ مَا بَقِيَ بَيْنَهُمْ. 21487- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ عَبْدٍ كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَكَاتَبَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، فَكَرِهَهُ حَمَّادٌ، وَلَمْ يَرَ بِهِ الْحَكَمُ بَأْسًا. 21488- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ إسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ: فِي رَجُلٍ كَاتَبَ حِصَّتَهُ مِنْ عَبْدٍ، قَالَ: إِنْ عَلِمَ أَصْحَابُهُ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ رَدُّوهُ، وَإِنْ أَدَّى لَمْ يُرَدَّ. 21489- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَامِرٍ فِي عَبْدٍ بَيْنَ ثَلاَثَةٍ فَأَعْتَقَهُ رَجُلاَنِ مِنْهُمْ، ثُمَّ تُوُفِّيَ الْعَبْدُ وَلَهُ مَالٌ، قَالَ: يَغْرم اللَّذَانِ أَعْتَقَا لِلَّذِي لَمْ يُعْتِقْ ثُلُثَ ثَمَنِهِ، ثُمَّ يَقْسِمُ مِيرَاثَهُ عَلَى ثَلاَثَةِ أَسْهُمٍ، لِكُلِّ رَجُلٍ سَهْمٌ. 21490- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، قَالَ: كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يُكَاتِبَهُ أَحَدُهُمَا إلاَّ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ، فَإِنْ فَعَلَ قَاسَمَهُ الَّذِي لَمْ يُكَاتِبْ عَلَى كُلِ شَيْءٍ أَخَذَ مِنْهُ، فَإِذَا اسْتَكْمَلَ الَّذِي كَاتَبَهُ مَا كَاتَبَهُ عَلَيْهِ عَتَقَ وَسَعَى فِي نِصْفِ قِيمَتِهِ الَّذِي لَمْ يُكَاتِبْهُ وَالْوَلاَءُ بَيْنَهُمَا.
21491- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ اللَّيْثِ، عن الشَّعْبِيِّ وَإِبْرَاهِيمَ قَالا: إذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ إلَى أَجَلٍ، فَقَدْ حَلَّ دَيْنُهُ. 21492- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ؛ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ إلَى أَجَلٍ، قَالَ ابْنُ سِيرِينَ: إذَا أَوْثَقَ الْوَرَثَةُ لِصَاحِبِ الْحَقِّ فَلَهُمْ أَجَلُ صَاحِبِهِمْ، وَقَالَ الْحَسَنُ: إذَا مَاتَ، فَقَدْ حَلَّ دَيْنُهُ. 21493- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ، قَالا: إذَا مَاتَ الرَّجُلُ أوْ أَفْلَسَ فَقَدْ حَلَّ مَا عَلَيْهِ. 21494- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: إذَا مَاتَ الرَّجُلُ أوْ أَفْلَسَ، فَقَدْ حَلَّ مَا عَلَيْهِ. 21495- حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَابْنِ شِهَابٍ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَعْدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ كَانُوا يَقْضُونَ فِي دَيْنِهِ إلَى أَجَلٍ. 21496- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ رَجُل، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: إذَا أَوْثَقَ له الْوَرَثَة فَهُوَ إلى أَجَلُهُ. 21497- حَدَّثَنَا ابن إدريس، عَنْ مطرف، عن الشعبي، قَالَ: ليس لميت شرط.
21498- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ بَيْعَ السَّمْنِ وَبَيْعَ الزَّيْتِ، وَيَرْفَعُ لِلظُّرُوفِ كَذَا وَكَذَا، وَيَقُولُ: لاَ إلاَّ صَبًّا، أَوْ وَزْنًا. 21499- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْقَطَرَ، قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: الْقَطَرُ الرَّجُلُ يَبِيعُ الرَّجُلَ فَيُلْقِي لِلظُّرُوفِ شَيْئًا مِنَ الْوَزْنِ. 21500- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَلَمِ بْنِ أَبِي الذَّيَّالِ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ، عَنِ الَّذِي يَبِيعُ الْمَتَاعَ فِي البوَاسِن وَقَدْ جَعَلُوا بَيْنَهُمْ وَزْنَ الظُّرُوفِ شَيْئًا مَعْلُومًا، قَالَ: يَبِيعُهُ وَزْنًا كُلَّهُ وَالظُّرُوفُ مَعَهُ. 21501- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلاَءِ، عَنْ قَتَادَةَ، وَأَبِي هَاشِمٍ، قَالا؛ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي السَّمْنَ أوالْعَسَلَ عَلَى أَنْ يَدْفَعَ مِنَ الظُّرُوفِ كَذَا وَكَذَا، فَزَعَمُوا أَنَّهُ مَكْرُوهٌ. 21502- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ عِمْرَانَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: سَأَلْتُ إبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَعْرَابِيِّ يَجِيءُ بِالنِّحْيِ مِنَ السَّمْنِ وَيَبِيعُهُ وَيُلْقِي لِلنِّحْيِ أَمْنَانًا، فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ.
21503- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْبَرَاءَةَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ جَائِزًا. 21504- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ بَاعَ غُلاَمًا لَهُ بِثَمَانِ مِئَةٍ دِرْهم، قَالَ: فَوَجَدَ بِهِ الْمُشْتَرِي عَيْبًا فَخَاصَمَهُ إلَى عُثْمَانَ، فَسَأَلَهُ عُثْمَانُ فَقَالَ: بِعْتُهُ بِالْبَرَاءَةِ، فَقَالَ: تَحْلِفُ بِاللَّهِ: لَقَدْ بِعْتَهُ وَمَا بِهِ مِنْ عَيْبٍ تَعْلَمُهُ؟ فَقَالَ: بِعْتُهُ بِالْبَرَاءَةِ، فَقَالَ: تَحْلِفُ بِاللَّهِ: لَقَدْ بِعْتَهُ وَمَا بِهِ مِنْ عَيْبٍ تَعْلَمُهُ؟ وَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ، فَرَدَّهُ عُثْمَانُ عَلَيْهِ فَبَاعَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَلْفٍ وَخَمْسِ مِئَةٍ. 21505- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: مَا سَمَّى مِنْ عَيْبٍ بَرِئَ مِنْهُ. 21506- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: إذَا هُوَ سَمَّى بَرِئَ. 21507- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ؛ فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الدَّابَّةَ وَيَقُولُ: أَبْرَأُ مِنْ كَذَا، أَبْرَأُ مِنْ كَذَا، أَبْرَأُ مِنَ الْجَرْدِ، قَالَ: لاَ، وقَالَ: لاَ يَبْرَأُ إلاَّ مِنْ شَيْءٍ يُسَمِّيهِ وَيُريه. 21508- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ دِينَارٍ، قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ: أَبِيعُ السِّلْعَةَ وَأَتَبرأ مِنَ الْقُرُوحِ وَالْجُرُوحِ والنفائغ وَالْبَاطِنِ وَالظَّاهِرِ، فَقَالَ: لاَ تُبْرَأُ حَتَّى تَقُولَ: فِي هَذه الْعَيْنِ كَذَا، وَهَذَا كَذَا، وَإِلاَّ رُدَّ عَلَيْك. 21509- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: لاَ يَبْرَأُ مِنَ الْعَيْبِ حَتَّى يُسَمِّيَهُ وَيَضَعَ يَدَه عَلَيْهِ. 21510- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْمَاعِيلَ الأَزْرَقِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: إذَا سمَّى بَرِئَ، وَإِنْ لَمْ يَضَعْ يَدَهُ عَلَى الْعَيْبِ. 21511- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: لاَ يَبْرَأُ حَتَّى يَضَعَ يَدَه عَلَيهِ. 21512- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: إذَا قَالَ: أَبِيعُك لَحْمًا عَلَى بَارِيةِ أَبِيعُك مَا أَقَلَّتِ الأَرْضُ، قَالَ: إذَا سَمَّى بَرِئَ.
21513- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ، قَالاَ: مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعْلِمْهُ أَجْرَهُ. 21514- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سَهْلٍ السَّرَّاجِ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ عُثْمَانُ: مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُبَيِّنْ لَهُ أَجْرَهُ. 21515- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمَ وَحَمَّادٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يُسْتَعْمِلَ الأَجِيرَ حَتَّى يُبَيَّنَ لَهُ أَجْرَهُ. 21516- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُسْتَعْمِلَ الأَجِيرَ مَا لاَ يَدْرِي مَا هُوَ، إلاَّ أَنْ يَكُونَ شَيْئًا مَعْلُومًا. 21517- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ زَمْعَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لاَ يُسْتَأْجَرُ الأَجِيرُ إلاَّ بِأَفْرَاقٍ مَعْلُومَةٍ.
21518- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ؛ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ فَيَقُولُ الْبَائِعُ: لاَ أَدْفَعُهَا إلَيْك حَتَّى تَحِيضَ، فَوُضِعَتْ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ فَمَاتَتْ، فَقَالَ: هِيَ مِنْ مَالُ الْبَائِعِ. 21519- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَزَعَمَ أَنَّهَا حُبْلَى، فَأَنْكَرَ الَّذِي بَاعَهَا فَوَضَعُوا الْجَارِيَةَ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا فَمَاتَتْ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ تَبَيَّنْ حَمْلُهَا فَهِيَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ، وإنْ لَمْ يَكُنْ تَبَيَّنْ حَمْلُهَا فَهِيَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي. 21520- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ وَالْحَكَمِ فِي رَجُلٍ بَاعَ من رجل جَارِيَةً فَظَفِرَ بِعَيْبٍ، فَوَضَعَاهَا عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ فَمَاتَتْ، قَالاَ: هِيَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ.
21521- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، قَالَ: شَهِدْتُ مِلاَكَ عَبَّاسِ بْنِ تَمَّامِ بْنِ عَبَّاسٍ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَمَعَنَا عِكْرِمَةُ، فَجَاؤُوا بِاللَّوْزِ وَالسُّكّرِ لِيَنْثُرُوهُ فَقَالَ: عِكْرِمَةُ: ائْتُونَا بِهِ عَلَى الأَطْبَاقِ، فَلْنَأْخُذْ مِنْهُ حَاجَتَنَا. 21522- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا بِالنَّهاب فِي الْعُرُسَاتِ وَالْوَلاَئِمِ. 21523- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى بِهِ عَلَى الأَطْبَاقِ فَيَنَالُونَ مِنْهُ حَاجَتَهُمْ. 21524- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بِهِ بَأْسًا. 21525- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ إبراهيم، أنه قَالَ: يأخذه الصبيان. 21526- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الأَعْمَش، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: دُعي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى إلَى عُرْسٍ، فَجَاؤُوا بِسُكّرٍ لِيَنْثُرُوهُ فَقَالَ: أَقْسِمُوهُ بَيْنَهُمْ. 21527- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الأَعْمَش، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ: شَهِدْتُ إملاَكًا فَجِيءَ بِسُكّرٍ لِيَنْثُرُوهُ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى: دَعُوهُ فَاقْسِمُوهُ. 21528- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ فِي نَثْرِ الْجَوْزِ، قَالَ: إِنْ وَضَعْتُمُوهُ أَصَبْنَا مِنْهُ، وَإِنْ نَثَرْتُمُوهُ لَمْ نُصِبْ مِنْهُ. 21529- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: أَدْرَكْت رِجَالاً صَالِحِينَ يَكْرَهُونَ أَكْلَ مَا نُثِرَ. 21530- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَرِهَ انْتِهَابَ الْجَوْزِ وَالسُّكّرِ. قَالَ: وَقَالَ عَامِرٌ: لاَ بَأْسَ، إنَّمَا كُرِهَ مَا لَمْ تَطِبْ بِهِ نَفْسُ صَاحِبِهِ. 21531- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا إسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ خالد بن سعد، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ كَانَ إذَا نُثِرَ عَلَى الصِّبْيَانِ مَنَعَ صِبْيَانَهُ فَاشْتَرَى لَهُمْ. 21532- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ أَبَا مَسْعُودٍ كَرِهَ نَهَّابَ السُّكّرِ عَلَى الصِّبْيَانِ. 21533- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: كُنْتُ بَيْنَ إبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ فَسُئِلاَ عَنْ نَهَّابِ السُّكّرِ فِي الْعُرْسِ، فَكَرِهَهُ إبْرَاهِيمُ، وَلَمْ يَرَ الشَّعْبِيُّ بِهِ بَأْسًا. 21534- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عنبسة، عن الشعبي: أنه لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا، وكرهه إبراهيم. 21535- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّهُ كَرِهَ نَثْرَ السُّكّرِ. 21536- حَدَّثَنَا عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عَنْ عطاء: أَنَّهُ كَرِهَ نَثْرَ السُّكّرِ.
21537- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ صَخْرٍ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي الصَّهْبَاءِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْهَا؟ فَقَالَ: الْغِنَاءُ، وَالَّذِي لاَ إلَهَ إلاَّ هُوَ. 21538- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: الْغِنَاءُ وَشِرَاء الْمُغَنِّيَةِ. 21539- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: هُوَ الْغِنَاءُ، وَالْغِنَاءُ مِنْهُ، وَالإِسْتِمَاعُ إلَيْهِ. 21540- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: هُوَ الْغِنَاءُ. 21541- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: هُوَ الْغِنَاءُ. 21542- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: هُوَ الْغِنَاءُ. 21543- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبٍ، قَالَ: هُوَ الْغِنَاءُ. 21544- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: هُوَ الْغِنَاءُ وَنَحْوُهُ. 21545- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَإِبْرَاهِيمَ، قَالَ إبْرَاهِيمُ: الْغِنَاءُ يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ، قَالَ: وَقَالَ مُجَاهِدٌ: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ} هو الْغِنَاءُ.
21546- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: حدَّثَنَا الْمِسْوَرُ بْنُ زَيدَ، أَنَّ امْرَأَةً الْتَقَطَتْ صَبِيًّا فَأَنْفَقَتْ عَلَيْهِ حَتَّى شَبَّ، ثُمَّ طَلَبَتْ نَفَقَتَهَا، فَكُتِبَ فِي ذَلِكَ إلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكَتَبَ: أَنْ تُسْتَحْلَفَ أَنَّهَا لَمْ تُنْفِقْ عَلَيْهِ احْتِسَابًا، فَإِنْ حَلَفَتَ، اسْتُسعي. 21547- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ؛ فِي الرَّجُلِ يُنْفِقُ عَلَى اللَّقِيطِ، قَالَ: لاَ شَيْءَ لَهُ. 21548- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: الْمَنْبُوذُ حُرٌّ، وَإِنْ طَلَبَ الَّذِي رَبَّاهُ نَفَقَتَهُ وَكَانَ مُوسِرًا رَدَّ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُوسِرًا كَانَ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ صَدَقَةً. 21549- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ، أَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ أَبِي الصَّلْتِ، قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: إنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي وَلَدِ الزِّنَا أَنَّهُ يُقَاصُّ صَاحِبُهُ بِمَا خَدَمَهُ، وَمَا بَقِيَ اسْتَسعي فِيهِ، وَقَضَيْت أَنَا: يُقَاصُّهُ بِمَا خَدَمَهُ، وَمَا بَقِيَ أَدَّيْته عَنْهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.
21550- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: أَضَلَّ رَجُلٌ بَعِيرًا فَوَجَدَهُ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَنْفَقَ عَلَيْهِ، أَعْلَفَهُ وَأَسْمَنَهُ، فَاخْتَصَمَا إلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرٌ عَلَى الْمَدِينَةِ، فَقَضَى لِصَاحِبِ الْبَعِيرِ بِبَعِيرِهِ، وَقَضَى عَلَيْهِ بِالنَّفَقَةِ. قَالَ الشَّعْبِيُّ: فَلَمْ يُعْجِبْنِي ذَلِكَ، فَقَالَ: يَأْخُذُ الرَّجُلُ بَعِيرَهُ، وَلاَ نَفَقَةَ عَلَيْهِ. 21551- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ مُرَّةَ يُحَدِّثُ سَعِيد بْن الْمُسَيَّبِ، قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا بَنَى لِلضَّوَالِّ مِرْبَدًا، فَكَانَ يَعْلِفُهَا عَلَفًا لاَ يُسَمِّنُهَا، وَلاَ يُهْزِلُهَا، مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، فَكَانَتْ تُشْرِفُ بِأَعْنَاقِهَا، فَمَنْ أَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى شَيْءٍ أَخَذَهُ وَإِلاَّ أَقَرَّهَا عَلَى حَالِهَا لاَ يَبِيعُهَا، فَقَالَ: سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: لَوْ وُلِّيت أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ صَنَعْت هَكَذَا.
21552- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: مِنْ أَحَبِّ بُيُوعِهِمْ إلَيَّ بَيْعُ الرَّقْمِ. 21553- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ الرَّقْمِ، وَقَالَ: إنِّي أَكْرَهُ أَنْ أُزَيِّنَ سِلْعَتِي بِالْكَذِبِ. 21554- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: يَرْقُمُ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ مَا شَاءَ، ثُمَّ يَقُولُ: إنَّمَا رَقَّمْته لأُِسَاوِمَكُمْ بِهِ، ثُمَّ يَبِيعُهُ مُنَاقَصَةً: الْعَشَرَةُ بِتِسْعَةٍ. 21555- حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، قَالَ: حدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ، قَالَ: سَأَلْتُ نَافِعًا وَرَبِيعَةَ، فَقُلْتُ: نَشْتَرِي الْبَزَّ، ثُمَّ نَزِيدُ عَلَيْهِ فَوْقَ ثَمَنِهِ، ثُمَّ نَرْقُمُهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ نَبِيعُهُ مُرَابَحَةً، وَلاَ نُبَيِّنُ الزِّيَادَةَ، فَقَالَ: لاَ، هَذِهِ الْمُخَالَبَةُ وَالْمُكَاذَبَةُ. 21556- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ إسْرَائِيلَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَرْشُمَ الثِّيَابَ، ثُمَّ يَقُولَ أَبِيعُكُمْ عَلَى رَشْمِي هَذَا مُرَابَحَةً. 21557- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي غَنيَّة، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ، وَقَالَ: إنَّمَا هُوَ شِبْهُ الْمُسَاوَمَةِ.
21558- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: ادَّعَى رَجُلٌ بَغْلاً فِي يَدِ رَجُلٍ، وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ لَهُ، وَأَقَامَ الَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ أَنْتَجَهُ، فَقَضَى بِهِ شُرَيْحٌ لِلَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ. 21559- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، قَالَ: اُخْتُصِمَ إلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ فِي لَوَالِي وَأَنَا عِنْدَهُ، فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا لَهُ، قَالَ: فَرَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُتْبَةَ يُحَرِّكُهُنَّ بِيَدِهِ وَيَقُولُ: هِيَ لِلْمُتْلد، هي للَّذِي فِي يَدِهِ. 21560- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: وُجِدَ بَغْلٌ فِي النَّهْرَيْنِ، فَأَقَامَ كُلُّ فِرْقَةٍ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ لَهُمْ، فَقَضَى بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُتْبَةَ: لِلَّذِي هُوَفِي أَيْدِيهِمْ. 21561- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: إذَا اسْتَوَتِ الْبَيِّنَتَانِ، فَهُوَ لِلَّذِي فِي أَيْدِيهِمْ. 21562- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: إذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ، أَنَّ هَذِهِ الدَّابَّةَ لِفُلاَنٍ وَنُتِجَ عِنْدَهُ، وَشَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّهَا لِفُلاَنٍ وَنُتِجَ عِنْدَهُ، فَهُو لِلَّذِي فِي يَدِهِ. 21563- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ؛ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ فِي يَدِهِ الثَّوْبُ فَيُقِيمُ الرَّجُلُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ ثَوْبُهُ، وَيُقِيمُ الَّذِي هو فِي يَدِهِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ ثَوْبُهُ، فَقَالَ: هُوَ لِلَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ، وَقَالَ فِي الدَّابَّةِ: يُقِيمُ هَذَا الْبَيِّنَةَ أنها دابته، وَيُقِيمُ الَّذِي هي فِي يَدِهِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا دَابَّتُهُ، قَالَ: هِيَ لِلَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ. 21564- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ، أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا بَعِيرًا، فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ لَهُ، فَقَضَى بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم أَنَّهُ بَيْنَهُمَا. 21565- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إلَيْهِ فِي دَابَّةٍ، فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا لَهُ، فَقَضَى بِهِ بَيْنَهُمَا وَقَالَ: مَا كَانَ أَحْوَجَكُمَا إلَى مِثْلِ سِلْسِلَةِ بَنِي إسْرَائِيلَ. 21566- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ سعيد، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، أن رجلين اختصما في دابة، فأقام كل واحد منهما البينة أنها له، فقضى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم بها بينهما. 21567- حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا همام، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدَةَ، عَنْ سَعِيدٍ. 21568- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلاَسٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فِي دَابَّةٍ وَلَيْسَ لهُمَا بَيِّنَةٌ، فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ.
21569- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ، فَلَمَّا حَلَّتْ، قَالَ: أَمْسِكْهَا مُضَارَبَةً، قَالَ: لاَ يصْلُحُ حَتَّى يَقْبِضَهَا مِنْهُ، ثُمَّ يَدْفَعَهَا إلَيْهِ إِنْ شَاءَ. 21570- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: الْوَدِيعَةُ مِثْلُ الْقَرْضِ، لاَ تُدْفَعُ مُضَارَبَةً حَتَّى تُقْبَضَ. 21571- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الْحَارِثِ فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ فَقَالَ لَهُ: اشْتَرِ لِي بِهَا شَيْئًا فَقَالَ: لاَ بَأْسَ، وَإِنْ هَلَكَ الَّذِي اشْتَرَى لَهُ فَبَيِّنَتُهُ أَنَّهُ لهُ اشْتَرَاهُ، وَإِلاَّ لَمْ يُصَدَّقْ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ لَهُ، وَإِنْ كَانَتْ مُضَارَبَةً فَلاَ يَشْتَرِي لَهُ بِهَا شَيْئًا حَتَّى يَقْبِضَهَا، أَوْ يُعْطِيَهَا وَلِيًّا لَهُ. 21572- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: يُكْرَهُ إذَا كَانَ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ دَيْنٌ أَنْ يُسْلِمَهُ إلَيْهِ فِي شَيْءٍ حَتَّى يَقْبِضَهُ. 21573- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْرَائِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ فَأَسْلَمَهُ إلَيْهِ، قَالَ: لاَ حَتَّى يَقْبِضَهُ. 21574- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ أَبِي شِهَابٍ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: تُصْرَفُ الْمُضَارَبَةُ فِي الدَّيْنِ، وَلاَ يُصْرَفُ الدَّيْنُ فِي الْمُضَارَبَةِ. 21575- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانَ، عَنْ كليب بنِ وَائِلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ وسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ، فَأَرَادَ أَنْ يُسْلِمَه إلَيْهِ فِي طَعَامٍ فَكَرِهَهُ، وَقَالَ: لاَ حَتَّى يَقْبِضَهُ.
21576- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عُثْمَانَ أَنَّهُ قَضَى فِي الثَّوْبِ يَشْتَرِيهِ الرَّجُلُ وَبِهِ عَوَارٌ أَنَّهُ يَرُدُّهُ إذَا كَانَ قَدْ لَبِسَهُ. 21577- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي رَجُلٍ اشْتَرى ثَوْبًا ثُمَّ رَأَى فِيهِ عَوَارًا، قَالَ: يُحَطُّ عَنْهُ مِنْ ثَمَنِهِ مَا يَضَعُ ذَلِكَ الْعَوَارَ. 21578- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: كَانَ يَقُولُ؛ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الثَّوْبَ فَيَرَى فِيهِ الْعَوَارَ، قَالَ: كَانَ يَقُولُ: إذَا تَغَيَّرَ عَنْ حَالِهِ أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يُجَوِّزَهُ وَيَحُطَّ عَنْهُ قَدْرَ الْعَوَارِ. 21579- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُرَيْحٍ: أَنَّهُ اخْتَصَمَ إلَيْهِ رَجُلاَنِ اشْتَرَى أَحَدُهُمَا مِنَ الآخَرِ رَاوِيَّةً، فَقَطَعَهَا، ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا فَقَالَ: الَّذِي أَحْدَثْت فِيهَا أَشَدُّ مِنَ الَّذِي كَانَ بِهَا. 21580- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ، عْن رَجُلٍ اشْتَرَى ثَوْبًا فَقَطَّعَهُ فَوَجَدَ بِهِ عَوَارًا، قَالَ: يَرُدُّهُ. وَسَأَلْت حَمَّادًا فَقَالَ: يَرُدُّهُ، وَيَرُدُّ أَرْشَ التَّقْطِيعِ. قَالَ شُعْبَةُ: وَأَخْبَرَنِي الْهَيْثَمُ، عَنْ حَمَّادٍ، أَنَّهُ قَالَ: يُوضَعُ عَنْهُ أَرْشُ الْعَوَارِ. 21581- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ اشْتَرَى قَمِيصًا فَلَبِسَهُ، فَأَصَابَتْهُ صُفْرَةٌ مِنْ لِحْيَتِهِ، فَأَرَادَ أَنْ يَرُدَّهُ فَلَمْ يَرُدَّهُ مِنْ أَجْلِ الصُّفْرَةِ. 21582- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عُثْمَانَ، قَالَ: مَنِ اشْتَرَى ثَوْبًا فَوَجَدَ بِهِ عَيْبًا، فَهُوَ بِالْخِيَارِ.
21583- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: النَّمَاءُ مَعَ الضَّمَانِ، يَعْنِي الرِّبْحَ. 21584- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ؛ فِي الرَّجُلِ يَرُدُّ الْعَبْدَ بِالدَّاءِ، قَالَ: يَرُدُّهُ وَلَهُ الْغَلَّةُ. 21585- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، أَنَّ رَجُلاً اشْتَرَى عَبْدًا فَاسْتَغَلَّهُ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَادَّعَاهُ فَخَاصَمَهُ إلَى إيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ فَاسْتَحَقَّهُ، فَقَضَى لَهُ بِالْعَبْدِ وَبِغَلَّتِهِ، وَقَضَى لِلرَّجُلِ عَلَى صَاحِبِهِ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْهُ بِمِثْلِ الْعَبْدِ وَبِمِثْلِ غَلَّتِهِ. قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: هُوَ فَهِمٌ. 21586- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا فَاطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ وَقَدِ اسْتَغَلَّهُ، قَالَ: الْغَلَّةُ لِلْمُشْتَرِي. 21587- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: الْغَلَّةُ لَهُ بِالضَّمَانِ. 21588- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ: فِي رَجُلٍ اشْتَرَى دَارًا فَاسْتَغَلَّهَا، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَحَقَّهَا، قَالَ: لاَ أجْعَلُ لَهُ مِنَ الْغَلَّةِ شَيْئاً، يَعْنِي الْمُسْتَحِقَّ. وَفِي أشباه هَذَا فِيمَنَ اسْتَنقذَ مَنْ فِي يَدَيْهِ. 21589- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَابْنُ إدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مَخْلَدِ بْنِ خُفَافٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ. 21590- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ لَهُ: الْغَلَّةُ بِالضَّمَانِ. 21591- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ: فِي رَجُلٍ بَاعَ دَارًا لابنه، وَكَانَ الأَبُ يَرْهَق، فَجَاءَ الابْنُ إلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَأَبْطَلَ بَيْعَهُ، وَقَضَى لَهُ بِالدَّارِ، فَقَالَ: غَلَّتُهَا؟ فَقَالَ: غَلَّتُهَا بِضَمَانِهَا. 21592- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ حَجَّاجٌ، عَنْ شُرَيْحٍ: فِي رَجُلٍ غَصَبَ عَبْدًا فَاسْتَغَلَّهُ، قَالَ: يَرُدُّ الْغَلَّةَ.
21593- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ لَمْ يَرَيَا بَأْسًا أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ مَا فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ إذَا أَدْرَكَ، ثُمَّ يَبِيعُهُ فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ قَبْلَ أَنْ يَصْرِمَهُ. 21594- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَرِهَهُ. 21595- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ قَالَ: إذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ التَّمْرَ عَلَى رُؤُوسِ النَّخْلِ، فَلاَ يَبِيعُهَا حَتَّى يَقْبِضها. 21596- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عكرمة، أنه كَانَ يكره إذا اشترى الثمرة عَلَى رؤوس النخل أن يبيعها حتى يصرمها. 21597- حَدَّثَنَا يزيد بن هارون، عَنْ هشام، عن الحسن: في الرَّجُلُ يشتري التَّمْرَ عَلَى رُؤُوسِ النَّخْلِ، قَالَ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَبِيعَهُ قَبْلَ أَنْ يَصْرِمَهُ. قَالَ: وَكَانَ مُحَمَّدٌ لاَ يَرَى بِهِ زَمَانًا بَأْسًا، فَلَمَّا أَكْثَرُوا عَلَيْهِ فِيهِ، قَالَ: دَعُوا مَا يَرِيبُكُمْ إلَى مَا لاَ يَرِيبُكُمْ. 21598- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ الْفُرَاتِ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ: بِعْت قَوْمًا ثَوْبًا وَارْتَهَنْت مِنْهُمْ رَهْنًا إلَى أَجَلٍ، فَلَمَّا حَلَّ الأَجَلُ اشْتَرَيْت مِنْهُمْ نَخْلاً بِمَا لِي عَلَيْهِمْ، فَقَبَضْته وَيَبَّسْته فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ، فَوَقَعَ مِنْهُ عِذْقٌ، فَأَخَذْته، ثُمَّ جَاءَوونِي الَّذِينَ بَاعُونِيهِ، فَرَغِبُوا إلَيَّ فِي الثَّمَرِ فَبِعْته مِنْهُمْ إلَى أَجَلٍ، فَأَكْثَرَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ، فَسَأَلْت سَالِمًا وَقَصَصْت عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، فَقَالَ: كَانَ فِي نَفْسِكَ أَنْ تَبِيعَهُ مِنْهُمْ؟ قُلْتُ: لاَ وَاللَّهِ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِي، فَقَالَ: لاَ بَأْسَ. قَالَ: وَسَأَلْت الْقَاسِمَ فَقَالَ: كَانَ فِي نَفْسِكَ أَنْ تَبِيعَهُ مِنْهُمْ؟ قُلْتُ: لاَ وَاللَّهِ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِي، قَالَ: لاَ بَأْسَ. 21599- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَى النَّحْوِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الزُّبَيْرُ بْنُ خِرِّيتٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ؛ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي ثَمَرَة النَّخْلِ، قَالَ: لاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَصْرِمَهُ.
21600- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم نَهَى عَنِ الثُّنْيَا. 21601- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَبِيعُ تَمْرَ أَرْضِي وَأَسْتَثْنِي؟ قَالَ: لاَ تَسْتَثْنِي إلاَّ شَجَرًا مَعْلُومًا، وَلاَ تَبْرَأْنَّ مِنَ الصَّدَقَةِ. قَالَ: فَذَكَرْته لِمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ فَكَأَنَّهُ أَعْجَبَهُ. 21602- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، وَابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: لَوْلا أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَرِهَ الثُّنْيَا وَكَانَ عِنْدَنَا مَرَضِيًّا مَا رَأَيْنَا بِذَلِكَ بَأْسًا. زَادَ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ: فَتَحَدَّثَنَا أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لاَ أَبِيعُ هَذِهِ النَّخْلَةَ، وَلاَ أَبِيعُ هَذِهِ النَّخْلَةَ. 21603- حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَشْتَرِي شَيْئًا ِمَن النَّخْل بِكَيْلٍ. 21604- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، قَالَ: قُلْتُ لإِبْرَاهِيمَ: أَبيعُ الرَّجُلُ الشَّاةَ وَيَسْتَثْنِي بَعْضَهَا، قَالَ: لاَ، وَلَكِنْ قُلْ: أَبِيعُك نِصْفَهَا. 21605- حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ أَبِي الْجَارُودِ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الْبَيْعَ وَيَسْتَثْنِي بَعْضَهُ، قَالَ: لاَ يَصْلُحُ ذَلِكَ. 21606- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ، تَمْرَ أَرْضِهِ وَيَسْتَثْنِي الْكُرَّ، قَالَ: كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يُعْلِمَ نَخْلاً. 21607- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ أَبِي مُوسَى عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً، وَقَالَ: أَنَا شَرِيكٌ فِيهَا، قَالَ: فَكَرِهَ هَذَا الْبَيْعَ. 21608- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَسْتَثْنِيَ كَيْلاً، أَوْ سِلاَلاً، أَوْ كِرَارًا.
21609- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّهُ بَاعَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم بَعِيرًا وَاشْتَرَطَ ظَهْرَهُ إلَى الْمَدِينَةِ. 21610- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ بَاعَ، ثَمَرَةً لَهُ بِأَرْبَعَةِ آلاَفٍ وَاسْتَثْنَى مِنْهَا ثَمَانَمِئَةٍ درهم. 21611- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ إسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعٍ، عَنْ سَالِمٍ: أنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَبِيعَ، ثَمَرَتَهُ وَيَسْتَثْنِيَ مِنْهَا مَكِيلَةً مَعْلُومَةً. 21612- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ بَشِيرٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: اشْتَرَيْنَا مِنَ ابْنِ عُمَرَ ثَنْيًا وَاسْتَثْنَى بَعْضَهُ. 21613- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ، ثمَرَتَهُ وَيَسْتَثْنِيَ ثُلُثَهَ، رُبُعَه، َنِصْفَهَ. 21614- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أبي الرجال، عَنْ أمه عمرة: أنها كانت تبيع ثمرة أرضها، وتستثني منها. 21615- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّهُ بَاعَ، ثمرةً بِأَرْبَعَةِ آلاَفٍ درهمٍ، أَوْ بِثَلاَثَةِ، وَاسْتَثْنَى مِنْهَا سَبْعَمِئَةٍ. 21616- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ وَالأَعْمَش، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ السِّلْعَةَ وَيَسْتَثْنِيَ نِصْفَهَا. 21617- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ رَبِيعَةَ الرَّأْيِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: أَنَّهُ بَاعَ ثَمرَتَهُ، وَاسْتَثْنَى مِنْهَا.
21618- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: كَانَ لاِمْرَأَةِ إبْرَاهِيمَ عَلَى إبْرَاهِيمَ شَيْءٌ، فَأَمَرَنِي أَنْ أُعْطِيَهَا بِقِيمَةِ الدَّرَاهِمِ دَنَانِيرَ. 21619- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَكُونُ عَلَيْهِ الْوَرِقُ، فَيُعْطِي قِيمَتَها دَنَانِيرَ، إذَا قَامَتْ عَلَى سِعْرٍ، وَيَكُونُ عَلَيْهِ الدَّنَانِيرُ، فَيُعْطِي الْوَرِقَ بِقِيمَتِهَا. 21620- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنِ الْبَهِيِّ، عَنْ يَسَارِ بْنِ نُمَيْرٍ، عَنْ عُمَرَ: أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا بِاقْتِضَاءِ الذَّهَبِ مِنَ الْوَرِقِ، وَالْوَرِقِ مِنَ الذَّهَبِ. 21621- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ نَافِعٍ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، عَنْ رَجُلٍ اقْتَضَى ذَهَبًا مِنْ وَرِقٍ، أَوْ وَرِقًا مِنْ ذَهَبٍ فِي الْقَرْضِ، قَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ. 21622- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا. 21623- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ، أَنَّهُمَا قَالاَ: لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ. 21624- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ يونس، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: لاَ بَأْسَ بِاقْتِضَاءِ الذَّهَبِ مِنَ الْوَرِقِ وَالْوَرِقِ مِنَ الذَّهَبِ بِقِيمَةِ السُّوقِ. 21625- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ. 21626- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الحنَفيُّ، عَنْ أَفْلَحَ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ. 21627- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنيَّة، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ دَنَانِيرُ فَيَأْخُذُ منْهُ الدَّرَاهِمَ يَصْرِفُهَا، وَلاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَزِيدَهُ عَلَى السِّعْرِ، أَوْ يَنْتقصَ مِنْهُ إذَا كَانَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا.
21628- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: كَانَ يَكْرَهُ اقْتِضَاءَ الذَّهَبِ مِنَ الْوَرِقِ، وَالْوَرِقِ مِنَ الذَّهَبِ. 21629- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعْطى الذَّهَبَ مِنَ الْوَرِقِ، وَالْوَرِقَ مِنَ الذَّهَبِ. 21630- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ: لاَ تَأْخُذَ الذَّهَبَ مِنَ الْوَرِقِ يَكُونُ لَكَ عَلَى الرَّجُلِ، وَلاَ تَأْخُذَنَّ الْوَرِقَ مِنَ الذَّهَبِ. 21631- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ مُبَارَكٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ يُقْرِضُ الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ فَيَأْخُذُ مِنْهُ الدَّنَانِيرَ فَكَرِهَهُ. 21632- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ: أَنَّهُ كَرِهَهُ. 21633- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ: فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ فَأَخَذَ مِنْهَا، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ بِقِيمَتِهَا دَنَانِيرَ فَكَرِهَهُ. 21634- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ابْتَعْت مِنْ بُرْدٍ مَوْلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ نَاقَةً بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ، فَجَاءَ يَلْتَمِسُ حَقَّهُ مِنِّي، فَقُلْتُ: عِنْدِي دَرَاهِمُ، لَيْسَ عِنْدِي دَنَانِيرُ فَقَالَ: حَتَّى أَسْتَأْمِرَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، فَاسْتَأْمَرَهُ فَقَالَ: خُذْ مِنْهُ دَنَانِيرَ عَيْنًا، فَإِنْ أَبَى فَدَعْهُ، مَوْعِدُهُ اللَّهُ. 21635- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَرِهَهُ. 21636- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، مِثْلَهُ.
21637- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ بنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ فَحَدَّثَنِي، أَنَّ عُثْمَانَ أَقْطَعَ خَبَّابًا أَرْضًا، وَعَبْدَ اللهِ أَرْضًا، وَسَعْدًا أَرْضًا، وَصُهَيْبًا أَرْضًا، فَكُلاَّ جَارِيَّ قَدْ رَأَيْته يُعْطِي أَرْضَهُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ: عَبْدَ اللهِ وَسَعْدًا. 21638- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: لَقَدْ أَعْطَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم أَرْضَهُ بِخَيْبَرَ، يَعْنِي بِنِصْفٍ. 21639- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، قَالَ: كَانَ سَعْدُ، وَابْنُ مَسْعُودٍ يُزَارِعَانِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ 21640- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ: جَاءَنَا مُعَاذٌ وَنَحْنُ نُعْطِي أَرْضَنَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ فَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيْنَا. 21641- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ بنِ عِيَاضٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنْ مُعَاذٍ بِنَحْوِهِ. 21642- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: عَامَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم أَهْلَ خَيْبَرَ عَلَى الشَّطْرِ، ثُمَّ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَر وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ، ثُمَّ أَهْلُوهُمْ إلَى الْيَوْمِ يُعْطُونَ الثُّلُثَ وَالرُّبُعَ. 21643- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَوَكِيعٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُه، عَنِ الْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، فَقَالَ: إِنْ نَظَرْتَ فِي آلِ أَبِي بَكْرٍ وَآلِ عُمَرَ وَآلِ عَلِيٍّ وَجَدْتهمْ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ. 21644- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، وَأَبُو الأَحْوَص، عَنْ كُلَيْبِ بْنِ وَائِلٍ، قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ: رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ وَمَاءٌ، لَيْسَ لَهُ بَذْرٌ، وَلاَ بَقَرٌ، فَأَعْطَانِي أَرْضَهُ بِالنِّصْفِ فَزَرَعْتهَا بِبَذْرِي وَبَقَرِي، ثُمَّ قَاسَمْته عَلَى النِّصْفِ، قَالَ: حَسَنٌ. 21645- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْحَارِثِ بنِ حَصِيرَةَ، عَنْ صَخْرِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ عَمْرٍو بْنِ صُلَيعٍ، عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا بِالْمُزَارَعَةِ عَلَى النِّصْفِ. 21646- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: أَرْضِي وَبَعيرِي سَوَاءٌ. 21647- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ سَالِمًا يَقُولُ: أَكْثَرَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ عَلَى نَفْسِهِ، وَاللَّهِ لَنكْرِيَنَّهَا كِرَاءَ الإِبِلِ. 21648- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ طَلْحَةَ الْقَنَّادِ، قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُوسًا يَقُولُ: لاَ بَأْسَ بِالْمُزَارَعَةِ بِالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ. 21649- حَدَّثَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ الأَسْوَدِ: أَنَّهُ كَانَ يُزَارِعُ أَهْلَ السَّوَادِ حَيَاةَ أَبِيهِ. 21650- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنِ ابْنِ عَامِرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، قَالَ: كُنْتُ أُزَارِعُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَأَحْمِلُهُ إلَى عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ فَلَوْ رَأَوا بِهِ بَأْسًا لَنَهُونِي عَنْهُ. 21651- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ يَأْمُرُ بِإِعْطَاءِ الأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ. 21652- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إلَى عَدِيٍّ أَنْ يُزَارِعَ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ. 21653- حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، وَابْنِ سِيرِينَ: أَنَّهُمَا كَانَا لاَ يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ أَرْضَهُ آخَرَ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ الثُّلُثَ، أَوِ الرُّبُعَ، أَوِ الْعُشْرَ، وَلاَ يَكُونُ عَلَيْهِ مِنَ النَّفَقَةِ شَيْءٌ. 21654- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، قَالَ: كَانَ أَبِي لاَ يَرَى بِكَرَاءِ الأَرْضِ بَأْسًا. 21655- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: سَأَلْتُ سَالِمًا عَنْهُ فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ. 21656- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ، قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَا وَاللَّهِ أَعْلَمُ بِالْحَدِيثِ مِنْهُ، إنَّمَا أَتَاهُ رَجُلاَنِ قَدَ اقْتَتَلاَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: إِنْ كَانَ هَذَا شَأْنُكُمْ فَلاَ تُكْرُوا الْمَزَارِعَ، فَسَمِعَ رَافِعٌ قَوْلَهُ: لاَ تُكْرُوا الْمَزَارِعَ. 21657- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: مَا بِالْمَدِينَةِ أَهْلُ بَيْتِ هِجْرَةٍ إلاَّ وَهُمْ يُعْطُونَ أَرْضَهُمْ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ. 21658- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَدْفَعُ أَرْضَهُ بِالثُّلُثِ. 21659- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَرْضِي وَبَعِيرِي سَوَاءٌ. 21660- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ عَلَى الشَّطْرِ. 21661- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيان، حدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى، قَالَ: كَانَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى أَرْضٌ بِالْفَوَّارَةِ، فَكَانَ يَدْفَعُهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، فَيُرْسِلُنِي أُقَاسِمُهُمْ.
21662- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا، نَهَانَا إذَا كَانَت لأَِحَدِنَا أَرْضٌ أَنْ يُعْطِيَهَا بِبَعْضِ خَرَاجِهَا بِثُلُثٍ، أَوْ نِصْفٍ، قَالَ: وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ. 21663- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ مَعْقِلٍ عَنِ الْمُزَارَعَةِ؟ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم نَهَى عَنْهَا. 21664- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، سَمِعَ عَمْرًا يُحَدِّثُ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ. 21665- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: سَمِعَ عَمْرٌو عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: كُنَّا نُخَابِرُ، وَلاَ نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا حَتَّى زَعَمَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم نَهَى عَنْهَا فَتَرَكْنَاهُ مِنْ أَجْلِهِ. 21666- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم عَنِ الْمُخَابَرَةِ، قُلْتُ: وَمَا الْمُخَابَرَةُ؟ قَالَ: أَنْ تَأْخُذَ الأَرْضَ بِنِصْفٍ، أَوْ ثُلُثٍ، أَوْ رُبُعٍ. 21667- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إنَّا نَأْخُذُ الأَرْضَ مِنَ الدَّهَاقِينِ، فَأَعْتَمِلُهَا بِبَذْرِي وَبَقَرِي، فَآخُذُ حَقِّي وَأُعْطِيهِ حَقَّهُ، فَقَالَ لَهُ: خُذْ رَأْسَ مَالِكَ، وَلاَ تَزدْ عَلَيْهِ شَيْئاً فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ لَهُ هَذَا. 21668- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ: أَنَّهُ كَرِهَ الْمُزَارَعَةَ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ. 21669- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الأَعْمَش، عَنْ إبْرَاهِيمَ: أَنَّهُ كَرِهَ المُزَارَعَة بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ. 21670- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الأَعْمَش، عَنْ إبْرَاهِيمَ: أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعْطِيَ ألأَرْضَ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ. 21671- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ كَرِهَ كِرَاء ألأَرْضَ. 21672- حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ: لاَ تُكْرى الأَرْضَ، وَلاَ بذَرة، أَوْ قَالَ: مَدَرة. 21673- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَنَا أَبُو رَافِعٍ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فَقَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم عَنْ أَمْرٍ كَانَ يَرْفُقُ بِنَا، وَطَاعَةُ اللهِ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ أَرْفَقُ بِنَا، نَهَانَا أَنْ يَزْرَعَ أَحَدُنَا الأَرْضَ إلاَّ أَرْضًا يَمْلِكُ رَقَبَتَهَا، أَوْ مَنِيحَةً يَمْنَحُهَا رَجُلٌ. 21674- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ نُصَيْرِ بْنِ أَدْهَمَ، قَالَ: سَمِعْتُ الضَّحَّاكَ بْنَ مُزَاحِمٍ يَقُولُ: لاَ يَصْلُحُ مِنَ الأَرْضِ إلاَّ خَصْلَتَانِ: أَرْضٌ مَنَحَكهَا رَجُلٌ يَمْلِكُ رَقَبَتَهَا، أَوْ أَرْضٌ اسْتَأْجَرْتهَا بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ. 21675- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: إنَّ أَمْثَلَ أَبْوَابِ الزَّرْعِ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الأَرْضَ الْبَيْضَاءَ بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ. 21676- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: لاَ يَصْلُحُ مِنَ الزَّرْعِ إلاَّ أَرْضٌ تَمْلِكُ رَقَبَتَهَا، أَوْ أَرْضٌ يَمْنَحُكهَا رَجُلٌ. 21677- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم عَنِ الْمُزَارَعَةِ وَالإِجَارَةِ: أَنْ لاَ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ أَرْضًا، أَوْ يُعَارَ، ثُمَّ قَالَ: أَعَارَ أبِي أَرْضًا مِنْ رَجُلٍ فَزَرَعَهَا وَبَنَى فِيهَا بُنْيَانًا، فَخَرَجَ إلَيْهَا فَرَأَى الْبُنْيَانَ فَقَالَ: مَنْ بَنَى هَذَا؟ فَقَالُوا: فُلاَنُ الَّذِي أَعَرْته، فَقَالَ: أَعِوَضٌ مِمَّا أَعْطَيْته؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: لاَ أَبْرَحُ حَتَّى تَهْدِمُوهُ.
21678- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي مَكِينٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: لاَ بَأْسَ بِكرَاءِ الأَرْضِ بِالطَّعَامِ. 21679- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلُ الأَرْضَ الْبَيْضَاءَ بِالْحِنْطَةِ. 21680- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ كِرَءِ الأَرْضِ بِالدَّرَاهِمِ وَالطَّعَامِ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا. 21681- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: لاَ بَأْسَ أَنْ نَأْخُذَ بِطَعَامٍ مُسَمًّى. 21682- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، وَلاَ يُكْرِهَا بِثُلُثٍ، وَلاَ رُبعٍ، وَلاَ بِطَعَامٍ مُسَمًّى.
21683- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَانَتْ دَابَّةٌ فِي أَيْدِي النَّاسِ مِنَ الأَزْدِ، فَادَّعَاهَا قَوْمٌ، فَأَقَامُوا الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا دَابَّتُهُمْ أَضَلُّوهَا فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَأَقَامَ الَّذِينَ هِيَ فِي أَيْدِيهِمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُمْ نَتَجُوهَا، فَرُفِعَ ذَلِكَ إلَى قَاضِيهِمْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أُذَيْنَةَ فَجَعَلَ هَؤُلاَءِ يَغْدُونَ بِبَيِّنَةٍ وَيَرُوحُ الآخَرُونَ بِأَكْثَرَ مِنْهُمْ، فَكَتَبَ في ذَلِكَ إلَى شُرَيْحٍ فَكَتَبَ إلَيْهِ: لَسْت مِنَ التَّهَاتُرِ وَالتَّكَاثُرِ فِي شَيْءٍ، وَالَّذِينَ أَقَامُوا الْبَيِّنَةَ أَنَّهُمْ نَتَجُوهَا وَهِيَ فِي أَيْدِيهِمْ أَحَقُّ، وَأُولَئِكَ أَوْلَى بِالشُّبْهَةِ. 21684- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلَيْنِ يَدَّعِيَانِ الدَّابَّةَ لَيْسَتْ فِي يَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، فَيُقِيمُ أَحَدُهُمَا شَاهِدَيْنِ، وَالآخَرُ أَرْبَعَةً، فَقَالَ: هِيَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، لأَنَّ الإِثْنَيْنِ يُوجِبَانِ الْحَقَّ. 21685- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: هِيَ بَيْنَهُمْ عَلَى حِصَصِ الشُّهُودِ. 21686- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَوْفٍ: أَنَّ هِشَامَ بْنَ هُبَيْرَةَ كَانَ يَقْضِي لأَِكْثَرِ الْفَرِيقَيْنِ شُهُودًا. 21687- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: بِعْت بَغْلَةً مِنْ رَجُلٍ، فَلَبِثَ مَا شَاءَ اللَّهُ، فَأَتَانِي وَقَدْ عَرَفْت الْبَغْلَةَ عِنْدَهُ، فَأَتَيْنَا شُرَيْحًا وَانْطَلَقْت بالدَّابَّةِ، فَأَقَامَ سَبْعَةً مِنَ الشُّهُودِ أَنَّهَا دَابَّتُهُ لَمْ تُبَعْ وَلَمْ تُهَبْ، وَجَاءَ الآخَرُ بِسِتَّةٍ مِنَ الشُّهُودِ أَنَّهَا دَابَّتُهُ لَمْ تُبَعْ وَلَمْ تُهَبْ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: أَشْهَدُ بِأَنَّ أَحَدَ الْفَرِيقَيْنِ كَاذِبٌ، فَقَسَمَهَا بَيْنَهُمْ عَلَى ثَلاَثَةَ عَشَرَ سَهْمًا أَعْطَى كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِحِصَّةِ شُهُودِهِ. 21688- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ حَنَشِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: اخْتَصَمَ إلَيْهِ رَجُلاَنِ فِي بَغْلَةٍ فَأَقَامَ هَذَا خَمْسَةَ شُهَدَاءَ بِأَنَّهَا نُتِجَتْ عِنْدَهُ، وَأَقَامَ هَذَا شَاهِدَيْنِ بِأَنَّهَا نُتِجَتْ عِنْدَهُ، فَجَعَلَهَا عَلِيٌّ بَيْنَهُمْ أَسْبَاع.
21689- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: إذَا أَفْلَسَ الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ لَهُ فِي التِّجَارَةِ فَدَيْنُهُ فِي رَقَبَتِهِ، فَإِنْ شَاءَ مَوْلاَهُ أَنْ يَبِيعَهُ بَاعَهُ، وَيَقْسِمَ ثَمَنَهُ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ ثَمَنِهِ. 21690- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: إِنْ شَاؤُوا أَنْ يَبِيعُوهُ بَاعُوهُ، وَإِنْ شَاؤُوا اسْتَسْعَوْهُ. 21691- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنْ شَاؤُوا بَاعُوهُ، وَإِنْ شَاؤُوا اسْتَسْعَوْهُ، قَالَ: فَكَانَ شُرَيْحٌ يَقُولُ ذَلِكَ. 21692- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: لاَ يُبَاعُ حَتَّى يُحِيطَ الدَّيْنُ بِرَقَبَتِهِ. 21693- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ أُذَيْنَةَ أُوتِيَ عَبْدًا رَكِبَهُ دَيْنٌ فَقَالَ: مَالُهُ بِدَيْنِهِ، مَالُهُ بِدَيْنِهِ. 21694- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: دَيْنُهُ فِي ثَمَنِهِ. 21695- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: لاَ يُبَاعُ الْعَبْدُ فِي الدَّيْنِ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ مِئَة أَلْفٍ. 21696- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَسَنِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ رجل، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: يسعى العبد في الدين ولا يباع. 21697- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ؛ فِي الرَّجُلِ يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ أَنْ يَسْتَدِينَ، قَالَ: كَانَ يُرَى أَنْ يُبَاعَ لِلْغُرَمَاءِ.
21698- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ فَيَجِدُ بِبَعْضِهِ عَيْبًا، قَالَ: يَأْخُذُهُ كُلَّهُ، أَوْ يَرُدُّهُ كُلَّهُ. 21699- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَامِرٍ: فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ فَيَجِدُ بِبَعْضِهِ عَيْبًا، قَالَ: يَأْخُذُهُ كُلَّهُ، أَوْ يَرُدُّهُ كُلَّهُ. 21700- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ، قَالَ: إذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْغُلاَمَيْنِ أَوِ السِّلْعَتَيْنِ فَوَجَدَ بِأَحَدَيْهِمَا عَيْبًا فَأَرَادَ رَدَّهَا: رَدَّهَا بِقِيمَتِهَا، وَجَازَتْ عَلَيْهِ الَّتِي لَيْسَ بِهَا عَيْبٌ. 21701- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ: فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْعَبِيدَ فَيَجِدُ بِبَعْضِهِمْ عَيْبًا، فَقَالَ: يُرَدُّ بِقِيمَتِهِ، وَفِي الْمَتَاعِ مِثْلُهُ، وَقَالَهُ مُحَمَّدٌ. 21702- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ: فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ صَفْقَةً فَيَجِدُ بِبَعْضِهِ عَيْبًا، قَالَ: يَأْخُذُهُ جَمِيعًا، أَوْ يَرُدُّهُ جَمِيعًا. 21703- حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عَامِرٍ، وَابْنِ سِيرِينَ، قَالاَ: إذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ بَيْعَ حُكْرَةٍ فَرَأَى فِيهِ عَيْبًا، قَالاَ: يَرُدُّهُ كُلَّهُ. 21704- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَطَاءٍ: فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مَتَاعًا فَوَجَدَ بِبَعْضِهِ عَيْبًا، قَالَ: يَرُدُّهُ وَيَلْزَمه مَا بَقِيَ بِالْقِيمَةِ. 21705- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ رَجُلاً اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ أزْقَاقًا مِنْ سَمْنٍ وَنَقَدَ صَاحِبَهُ، فَنَقَصَتِ الزِّقَاقُ فَأَرَادَ أَنْ يُقَاصَّهُ بِبَعْضِ الدَّرَاهِمِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: خُذْ بَيْعَك جَمِيعًا، أَوْ رُدَّهُ جَمِيعًا.
21706- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: نَفَقَةُ الْمُضَارِبِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: لَيْسَ كَذَلِكَ. 21707- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: الْمُضَارِبُ يُنْفِقُ وَيَكْتَسِي بِالْمَعْرُوفِ، فَإِنْ رَبِحَ كَانَ مِنْ رِبْحِهِ، وَإِنْ وَضَعَ كَانَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ. قَالَ: وَسَأَلْت ابْنَ سِيرِينَ، قَالَ: مَا أُحِبُّ أَنْ يُنْفِقَ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ رَبَّ الْمَالِ. 21708- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: إِنْ شَاءَ الْمُضَارِبُ اسْتَأْجَرَ الأَجِيرَ وَأَطْعَمَ الرَّقِيقَ إذَا كَانَ مِنَ الْمُضَارَبَةِ، وَلاَ يَأْكُلُ مَعَهُمْ. 21709- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: لاَ يَشْتَرِطُ الْمُضَارِبُ طَعَامًا، وَلاَ شَيْئًا يَنْتَفِعُ بِهِ إلاَّ أَنْ يَكُونَ فِيهِ مَنْفَعَةٌ لِلْمُضَارَبَةِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِيهِ مَنْفَعَةٌ لِلْمُضَارَبَةِ كَانَ ذَلِكَ فِي مَالِ نَفْسِهِ. 21710- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ، عَنِ الْقَاسِمِ وَسَالِمٍ: أَنَّهُ سَأَلَهُمَا عَنِ الْمُقَارِضِ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ وَيَكْتَسِي وَيَرْكَبُ بِالْمَعْرُوفِ، قَالَ: إذَا كَانَ فِي سَبَبِ الْمُضَارَبَةِ فَلاَ بَأْسَ.
21711- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: الشَّفِيعُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ، يَنْتَظِرُ بِهَا، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا إذَا كَانَتْ طَرِيقُهُمَا وَاحِدَةً. 21712- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أَنَّهُ قَضَى بِالشُّفْعَةِ لِلشَّرِيكِ بَعْدَ عَشْرِ سِنِينَ وَكَانَ غَائِبًا صَاحِبُهَا. 21713- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: كَانَ يَرَى الشُّفْعَةَ لِلصَّغِيرِ وَالْغَائِبِ. 21714- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ شُرَيْحٍ: فِي الدَّارِ تُبْتَاعُ وَبِهَا شَفِيعٌ غَائِبٌ، أَوْ صَغِيرٌ، قَالَ: الْغَائِبُ أَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ حَتَّى يَرْجِعَ، وَالصَّغِيرُ حَتَّى يَكْبُرَ. 21715- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: لَيْسَ لِغَائِبٍ شُفْعَةٌ. وَكَانَ الْحَارِثُ يَرَى ذَلِكَ. 21716- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالحَكَم، قَالاَ: لِلْغَائِبِ شُفْعَةٌ. 21717- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: لِلْغَائِبِ شُفْعَةٌ تُكْتَبُ إلَيْهِ، فَإِنْ أَخَذَ وَبَعَثَ بِالثَّمَنِ وَإِلاَّ فَلاَ شُفْعَةَ لَهُ.
|